المصادقة على نزع حق الشفعة وقاعدة 51/49 في قانون الإستثمار
تم نزع حق الشفعة، وقاعدة 51 /49 بالمائة، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، من نص قانون الاستثمار الذي تم المصادقة علية الأحد من قبل مجلس الأمة.
ويوضح، عرض الأسباب لنص القانون، بأن حق الشفعة، فقد دوره كاداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الإقتصاد الوطني، وهذا منذ الغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للإستثمار.
لهذا تم إقتراح، الإكتفاء بالنسبة لخفض قيمة المعاملات نقدا بحق الشفعة، المؤسس في إطار قانون الإجراءات الجبائية، مع التحفظ على توسيعه الى الأسهم أوالحصص الإجتماعية، حسب معدي نص القانون الذين يشيرون إلى أنه تم إدراج إجراء في هذا الخصوص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
واشاروا كذلك، إلى أن حق الشفعة، لم يعد له مكان في قانون الإستثمار الذي ينص في مادته الـ30 ، على إخضاع جميع عمليات، نقل الاسهم او الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص، من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار.
ويأتي إجراء مراقبة التحويلات، هذا المستعمل في أغلب القوانين المتعلقة بالاستثمار، لتعويض قانون الشفعة الذي يبقى إجراء ذا طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة، وأيضا خارجة عن القانون العام، حسب توضيحات عرض الاسباب.
وحسب المادة 31 ، فإن التنازلات في حدود ال10 بالمئة، أو أكثر من الاسهم والحصص الإجتماعية للشركات الأجنبية التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية، التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب ان تمر عبر مجلس مساهمات الدولة.
وعدم إحترام هذا الاجراء الشكلي، أووجود إعتراض من قبل مجلس مساهمات الدولة، في أجل قدره شهر إبتداءا من إستقبال المعلومة الخاصة بالتنازل، يمنح للدولة حق الشفعة الخاص بعدد من الاسهم اوالحصص الاجتماعية التابعة للشركة الجزائرية.
وتخص، هذه القاعدة العمليات المنجزة خارج البورصة حسب نص عرض الاسباب.
ومن جهة أخرى، يوضح القانون، أنه بالإمكان بالنسبة للإستثمارات الاخرى بالوطنية، القيام بتنازلات للإستثمارات الوطنية الأخرى لكن بترخيص من السلطات العمومية.
وينص القانون، أن الممتلكات التي تكون رأس المال التقني المتحصل عليه بإمتيازات للقيام بالنشاط المعني بالإستثمار المسجلـ يمكن ان تخضع للتنازل بالتحفظ لترخيص، حسب الحالة الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أو مركز تسيير المصالح المختص إقليميا.
لكن عملية التنازل، هذه تخضع لإلتزام المشتري لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بإحترام كل الإلتزامات التي تعهد بها المستثمر الأولي والذي سمح بمنح هذه الامتيازات، وإلا يتم سحب هذه الامتيازات.
و يعتبر، كل تنازل بدون إعلان أو ترخيص عملا إختلاسيا يعاقب عليه.