إعــــلانات

“الميزاجور” إجباري لمكتتبي “عدل” من المتزوجين والمطلقين!

“الميزاجور” إجباري لمكتتبي “عدل” من المتزوجين والمطلقين!

الإجراء يخص الذين قاموا باختيار مواقع مساكنهم 

كل التفاصيل عن كيفية تحيين البيانات لمكتتبي «عدل 2» إلكترونيا!

 الوكالة طالبت المكتتبين بتحميل وثائق «الزواج» و«الطلاق» و«الوفاة»

 3 سنوات حبسا وغرامة مالية تصل إلى 15 ألف دينار لكل من يزوّر الوثائق الرسمية

سيضطرّ مكتتبو البرنامج السكني»عدل 2» لسنة 2013، لتحيين بياناتهم حسب وضعيتهم الاجتماعية الجديدة، زواج طلاق أو وفاة عبر نسخ الوثائق الأصلية المطلوبة على الموقع الإلكتروني لوكالة «عدل» على الأنترنت.

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» استحداث خانة جديدة بالموقع الإلكتروني على الأنترنت «Contrôle»، حيث سيتم إخضاع جميع مكتتبي «عدل 2» والذين تمكّنوا من اختيار مواقع مساكنهم ممن تغيرت وضعيتهم الاجتماعية إلى طلب وثائق تثبت ذلك.

ويخص هذا الإجراء المكتتبين الذين تغيّرت وضعية الحالة المدنية الخاصة بهم، على غرار الزواج والطلاق والوفاة، لكشف المتحايلين والغشاشين خلال مواصلة إجراءات الحصول على مساكنهم، والذين قاموا باختيار مواقع مساكنهم، سواء دفعوا الشطر الثاني أو لم يقوموا بعد بالدفع.

ويطلب من المكتتب عند النقر على خانة Contrôle تدوين رقم تسجيله والرقم السري من أجل تحيين وضعيته العائلية، وعند الدخول يطلب منهم إتمام ملء البيانات المتعلقة بالزواج أو الوفاة أو الطلاق، حيث يلزم على المكتتب تدوين تاريخ الزواج أو الطلاق أو الوفاة وأرقام العقود، وهذا عن طريق تحميل تلك الوثائق مع إرفاقها بالوثائق المناسبة، .

وهي إما عقد الزواج أو شهادة الميلاد الخاصة «S12»، مع تدوين عليها عبارة متوفى، وكذا الحكم القضائي المتضمن الطلاق.

وذكرت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني بالعقوبات التي قد يتعرض إليها المتحايلون ضمن المادة المادة 222، والتي تشير إلى أن كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهـادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1500 إلى 15 ألف دينار.

ويجوز علاوة عن ذلك، أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر، ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة، وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك، أو من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة.

كما ذكرت الوكالة بأن المادة 223 المنصوصة في القانون تعتبر أن كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في الحصول عليها، سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دينار.

وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير اسمه، والموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 222 ،إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1500 إلى 15 ألف دينار، ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد مـن 126 إلى 134.

ويجوز علاوة عن ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

رابط دائم : https://nhar.tv/cZUQs
إعــــلانات
إعــــلانات