إعــــلانات

الوزير الأول هو من يحدد تاريخ الثلاثية بعد استلام ملف التقاعد المسبق

الوزير الأول هو من يحدد تاريخ الثلاثية بعد استلام ملف التقاعد المسبق

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 أن الوزير الأول سيحدد قمة للثلاثية التي ستنظر في الاقتراحات المقدمة لها من قبل اللجان المكلفة بدارسة الملفات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، مؤكدا أن  فوج العمل المكلف بدراسة  قرار إعادة النظر في التقاعد دون شرط السن قد أنهى أشغاله ومن المرتقب أن  يرسل الملف إلى الوزير الأول. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح، أمس الأول، وعلى هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجموعة الأولى التي ترأستها وزارة العمل المكلفة بملف نظام التقاعد قد انتهت من عملها والمجموعة الثانية المكلفة بملف تعاضديات العمل لم تنته من العمل وأجل عملها يمتد إلى أواخر أفريل، أما المجموعة التي كلفت بملف المنح العائلية فلم تنته بعد وأجلها يمتد إلى آخر السنة، قال الوزير إن تاريخ الاجتماع الدوري للثلاثية القادم وفق ما جاء في الثلاثية السابقة الذي سيخصص لدراسة حصيلة عمل اللجان المكلفة بتحضير مقترحات في المواضيع التي تطرقت إليها سيحدده الوزير الأول.وأكد المسؤول الأول على القطاع أن كل عامل أو موظف تتوفر فيه شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور القانون الذي يلغي هذا الإجراء لن يفقد حقوقه حتى بعد صدور القانون الجديد ويمكن أن يطالب بها متى شاء، فيما أوضح أن  سنوات العمل قد تمتد إلى غاية 40 سنة بناء على أنها لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع التي يرتكز على أساسها نظام التقاعد.وفي سياق متصل، أوضح أن الحد الأدنى للمعاش لا يجب أن يقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يبلغ حاليا 15 ألف  دينار شهريا، كما لا يستفيد من المعاش إلا من عمل على الأقل مدة 15 سنة، ودون ذلك يستفيد من منحة شهرية لا تطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاش، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين الذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتقاعد يبلغ حوالي مليون وستة مئة ألف.

العمال المفصولون خلال المأساة الوطنية يمكنهم اللجوء إلى العدالة مرة أخرى

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن العمال المفصولين جراء المأساة الوطنية والذين أعيدوا إلى منصبهم بقرار قضائي أو بقرار إداري يمكنهم اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للحصول على مطالب إضافية تخص الفترة التي فصلوا فيها إن رأى العامل بأن حقوقه مهضومة من العمل، وباعتبار أن هذه الفئة تمت تسوية وضعيتهم قبل صدور تدابير المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2006 . وفي رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية خاص بإمكانية استدراك مستحقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل جراء المأساة الوطنية والذين أعيدوا إلى مناصب عملهم قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الفئة، يمكنهم اللجوء ثانية إلى العدالة لتسوية أوضاعهم لأنهم غير معنيين ببنود المرسوم المذكور. وأوضح أنه تطبيقا لهذا المرسوم الرئاسي شكلت لجان على مستوى كافة الولايات لتلقي الطلبات ومعالجتها بموجب قرارات تصدر عن اللجان الولائية حسب كل حالة، أما قرار بإعادة الإدماج أو قرار بالتعويض أو بالرفض إذا لم تتوفر الشروط، مضيفا أن الحصول على الحق بقرار قضائي ”يعطي حقوقا معينة لا يمكن أن تمس مبدئيا بآلية إدارية، وعلى الفئة المعنية في سؤال النائب أن تلجأ مرة أخرى إلى القضاء للمطالبة بالحق المشار إليه”. وأشار الوزير بهذه المناسبة إلى أن صدور الأمر المؤرخ في 2006 فيفري، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تبعته 5 مراسيم رئاسية هي نصوص تطبيقية تتعلق بمختلف الجوانب التنظيمية لبنود الميثاق ومن بين هذه النصوص المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس 2006 المحدد لكيفية إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب أفعال متصلة بالمأساة الوطنية.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZlFmf
إعــــلانات
إعــــلانات