إعــــلانات

الوساطة طريق جديد لحل النزاعات

بقلم النهار
الوساطة طريق جديد لحل النزاعات

الوساطة طريق جديد لحل النزاعات نص عليها القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية، و ينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2009 ان الوساطة  تشكل وسيلة غير قصرية لمرافقة اطراف النزاع هدفها الاساسي تسوية ودية للنزاع مع المحافظة على حسن العلاقات بين اطرافه  ،باستثناء النزاعات المتعلقة بشؤون الاسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه ان يمس بالنظام العام يمكن تطبيق الوساطة على كل انواع النزاعات،  و يحدد القانون هذه النزاعات في النزاعات المدنية و العقارية النزاعات التجارية النزاعات الناتجة عن الاخلال بالالتزامات التعاقدية و النزاعات المتعلقة بالاتصالات و الانترنت.

و يمارس الوسيط القضائي مهامه تحت سلطة القاضي الذي عينه و يقوم لاسيما بحمل الاطراف على اعادة بعث الحوار و مواجهة وجهات نظر الاطراف و تنظيم و توجيه المناقشات و دعوة الاطراف للبحث عن اسس اتفاق دائم و مقبول، و تتم الوساطة كما جاء في القانون المذكور باقتراح من القاضي على اطراف النزاع و قبول الوساطة من الاطراف و بعد ذلك يعين القاضي وسيطا و يتم تبليغ امين ضبط المحكمة تعيين الاطراف و الوسيط ، و قد صدر في مارس 2009 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، و يمكن ان يكون وسيطا اشخاص المجتمع المعترف لهم بالامانة و الاستقامة و المتمتعين بالكفاءة المطلوبة لحل النزاع المطروح عليه.

و يشترط القانون ان يتحلى الوسيط بمجموعة من الصفات منها القدرة على الاستماع و النزاهة و الكفاءة المعترف بها و الامانة و الحياد و الاستقلالية و روح التحليل و رحابة الفكر و احترام السرية.

و يستثنى من مهمة الوساطة الاشخاص المحكوم عليهم من اجل جريمة شائنة او جناية او جنحة عمدية و كذا الاشخاص الذين جردوا من حقوقهم المدنية و كل ضابط عمومي وقع عزله او محامي شطب اسمه او موظف عزل بمقتضى اجراء تأديبي، و يشترط القانون ان يقبل الوسيط المهمة التي تبدا بالقيام بالاتصال باطراف النزاع و متابعة الخصومة لايجاد حل لنزاعهم بتشجيع الحوار و التوجيه لتسهيل التفاوض وتبسيط صعوبات النزاع، و يحدد القانون مدة لا تتعدى ثلاثة اشهر لانتهاء مهمة الوسيط و يخبر القاضي بعد ذلك كتابيا بما توصل اليه الخصوم، و يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق توقعه الاطراف المتنازعة يرسل الى القاضي الذي يقوم بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب امر، و وفق القانون فان محضر الاتفاق يضع حدا نهائيا للنزاع و يعتبر سندا تنفيذيا.

رابط دائم : https://nhar.tv/IhwxY
إعــــلانات
إعــــلانات