إعــــلانات

بــوتفليقة‮ ‬يعلن رسميــا رفع حالة الطّـوارئ

بــوتفليقة‮ ‬يعلن رسميــا رفع حالة الطّـوارئ

أعلن الرئيس بوتفليقة رسميا عن رفع حالة الطوارىء،‮ ‬بإلغاء المرسوم التشريعي‮ ‬الصادر بتاريخ ‮6 ‬فبراير ‮3991 ‬،‮ ‬المتضمن تمديد حالة الطوارئ وبالمقابل سيدخل مشروع الأمر حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية‮''.‬

استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية

وكشف بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس، عن موافقة المجلس خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي، تتعلق برفع حالة الطوارئ، وتتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 ، المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 9 فبراير 1992 ، وأضاف البيان أن الحكومة وافقت على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم - 91 الصادر بتاريخ  6 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الإستثنائية. وأوضح البيان؛ أنّ هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب، ووافق أيضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، مشيرا إلى أنّ إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب، مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مضيفا أنه سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي، هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

ويجدر التوضيح أنّ مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 ، والمتضمن تمديد حالة الطوارئ، موضحا أن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب، إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها.
وأشار البيان إلى أنّ المشروع الثالث يتعلق بأمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية، لمساواته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين، بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية، ومن هذا الباب يُتمم إجراء الرقابة القضائية الـمنصوص عليه في الـمادة 125، مكرر١ من قانون الإجراءات الجزائية، بإجراء جديد يتيح وضع الـمتهم الـمتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحدّدها قاضي التـحقيق.  وأوضح المصدر ذاته؛ أنّ هذا الإجراء يخص بصفة حصرية، الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية، حيث سيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدّستور والأدوات الدّولية التي صدقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل، علـما أنّ الـمتهم يتـمتع، على الخصوص، بحق الإتصال بـمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والـحق في أن يُزار، وحُدِّدت مدّة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يـمكن للقاضي أن يجدّدها مرتيـن لا أكثر.

رابط دائم : https://nhar.tv/I3aFc
إعــــلانات
إعــــلانات