إعــــلانات

بلعيز يؤكد ان وضع قانون للحماية من الجرائم المعلوماتية حتمي و ضروري للجزائر

بلعيز يؤكد ان وضع قانون للحماية من الجرائم المعلوماتية حتمي و ضروري للجزائر

اكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز اليوم السبت بالجرائر العاصمة ان سن قانون للحماية من الجريمة المعلوماتية “حتمي و ضروري” على الجزائر كما هو الحال لكل دول العالم بالنظر الى خطورة هذه الجرائم و تعقدها، وقال السيد بلعيز خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض و مناقشة مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها انه “لا بد من وضع قوانين تساير سرعة الجرائم الالكترونية”، وبعد ان اضاف بان كل الدول الغربية قامت بسن قوانين لمحاربة الجريمة المعلوماتية و للوقاية منها اشار الى ان المشروع المقترح على البرلمان “ليس شاملا بل يعد بداية للتشريع ضد الجريمة المعلوماتية”،و قبل ذلك كان الوزير قد قدم بالتفصيل مشروع القانون مؤكدا ان الجزائر كانت قد ادرجت في قانون العقوبات المعدل في 2004 مواد تنص على حماية جزائية للانظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل انواع الاعتداءات التي تستهدف انظمة المعالجة الالية للمعطيات.

ان وضع قانون خاص بالجريمة المعلوماتية حسب السيد بلعيز جاء ل “تكريس اطار قانوني اكثر ملائمة و انسجام مع خصوصية و خطورة الجريمة الافتراضية” اذ هو كما اضاف “يجمع بين القواعد الاجرامية المكملة لقانون الاجراءات الجزائية من جهة والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة و التدخل السريع لتحديد مصدرها و التعرف على مرتكبيها”.

و اشار الى ان المشروع الجديد اخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع و كذا التجانس مع النصوص الوطنية التشريعية التي سنت الى حد الان كتلك المتعلقة بمكافحة الفساد و تبييض الاموال و تمويل الارهاب و المخدرات و المؤثرات العقلية.

و كان الوزير قد قدم قبل ذلك بالتفصيل المواد 19 التي يتضمنها المشروع في ستة فصول اولها يحدد اهداف القانون و مفهوم المصطلحات التقنية الواردة فيه و الاحكام المتعلقة بمجال تطبيقه مع “التاكيد على احترام مبدأ المحافظةعلى سرية الاتصالات الا في استثناءات حددها المشروع”،ويتضمن ايضا مراقبة الاتصالات الالكترونية و تجميع و تسجيل مضمونها في حينها و القيام باجراءات التفتيش والحجز داخل اي منظومة معلوماتية حال تبرير هذه الاجراءات بمقتضيات حماية النظام العام او لتكميل تحريات و تحقيقات قضائية جارية.

اما الفصل الثاني فيتضمن مراقبة الاتصالات اللكترونية في نطاق الاتصالات المنطوية على خطورة التهديدات المحتملة بالنظر الى اهمية المصالح المحلية و على هذا الاساس تم التاكيد على عدم جواز اجراء عملية المراقبة الالكترونية الا باذن من السلطة القضائية المختصة، و في هذا الشان اكد السيد بلعيز ان مراقبة المعلومات الالكترونية ترخص في اربع حالات تتمثل في الوقاية من الافعال الارهابية و التخريبية و الافعال التي تمس بالامن الوطني اذ يمكن في هذه الحالات للنائب العام لمجلس قضاء العاصمة الترخيص للضبطية القضائية باقامة هذه التدابير، و ترخص هذه المراقبة ايضا اذا توفرت معلومات كافية بوجود تهديدات ضد منظومة معلوماتية وطنية لدى مؤسسات الدولة للتخريب او التعطيل او السرقة ترخص الهيئة للمراقبة الالكترونية و ايضا في قضايا الجريمة المنظمة اذا تبين لقاضي التحقيق انه لا يمكن له الوصول الى نتيجة دون اللجوء الى المراقبة الالكترونية، كما ترخص المراقبة الالكترونية وفق ما جاء في المشروع في اطار التبادل الدولي في الجريمة المعلوماتية، و يتضمن الفصل الثالث من المشروع القواعد الاجرائية الخاصة بالتفتيش والحجزفي مجال الجرائم المعلوماتية وفقا للمعايير العالمية و المبادئ العامة في  قانون الاجراءات الجزائية.

اما الفصل الرابع يحدد الالتزامات التي تقع على عاتق المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية لا سيما الزامية حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير و التي من شانها المساعدة في الكشف عن الجرائم و مرتكبيها، و يهدف المشروع من خلال ذلك حسب الوزير “اعطاء مقدمي الخدمات دورا ايجابيا و مساعد السلطات العمومية في مواجهة الجرائم و كشف مرتكبيها”، و في فصله الخامس يقترح المشروع انشاء هيئة وطنية للوقاية من الاجرام المتصل بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحته تتولى تنشيط و تنسيق عملية الوقاية من الجرائم المعلوماتية و مصاحبة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشان هذه الجرائم، كما يخول المشروع لهذه الهيئة تولي جانب تجميع المعلومات و انجاز الخبرات القضائية و تبادل للمعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد محاربة هذا النوع الخطير من الاجرام.

اما الفصل السادس و الاخير فيقترح تحديد قواعد الاختصاص القضائي و التعاون الدولي بوجه عام اذ اقترح توسيع اختصاص المحاكم الجزائية في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال التي ترتكب من طرف الرعايا الاجانب عندما تكون المصالح الاستراتيجية للجزائر مستهدفة، اما عن التعاون الدولي اقترح المشروع مجموعة من المبادئ العامة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالمساعدة و تبادل المعلومات حيث تم اعتماد مبدأ التعاون على اساس المعاملة بالمثل، و اشار الوزير بهذه المناسبة الى ان اعداد المشروع استغرق سنتين من التحضير و التحليل و الدراسة و المقارنة مع احدث القوانين و قامت باعداده نخبة من رجال القانون و مختصين في الاعلام اللالي من كافة القطاعات المعنية، و عقب مداخلات النواب لمناقشة المشروع المقترح اشار السيد بلعيز الى ان الجزائر لم تنضم و لم توقع على الاتفاقية الدولية لمحاربة الجرائم الالكترونية لبودابيست 2001 التي انضمت اليها استراليا و الولايات المتحدة الامريكية و كندا و جنوب افريقيا، و اكد الوزير للمتدخلين الذين عبروا عن انشغالهم فيما يخص المساس بالحريات الشخصية في اطار المراقبة التي ينص عليها المشروع ان هذا الاخير “حاول الموازنة بين النظام العام و الحرية الشخصية”، و اضاف انه “في حال ما اذا تعارضت الحرية الفردية مع امن البلاد فان الامن العام يفضل على الحريات لان المصلحة العامة تسبق المصلحة الخاصة، غير انه اكد ان المشروع يوفر كل الضمانات القضائية للحفاظ على الحريات الخاصة للاشخاص اذ يقضي ان تتم المراقبة “تحت اشراف القضاء قبل و اثناء و بعد العملية و بعد الاذن المسبق للقضاء، و من الضمانات الاخرى لحماية الحريات الفردية التي جاءت في المشروع حسب الوزير “اقتراح ضرورة ان تبقى المراقبة و التحريات في اطار المعلومات المبحوث عنها و لا تتم الا بعد تقديم تقرير يبين طبيعة التراتيب و ماهي المعلومات المبحوث عنها”، واكد السيد بلعيز في الاخير انه “يجب ان لا تستغل هذه المعلومات خارج الاغراض التي يحددها التقرير و لا يجوز لاي كان ان يستغلها لاغراض اخرى و كل من يفعل ذلك يعاقب بنص تضمنه قانون العقوبات في هذا الشان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/WSbGc
إعــــلانات
إعــــلانات