إعــــلانات

بموجب مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 57 من قانون المالية … السكنات الاجتماعية وسكنات عدل غير قابلة للتنازل إلا بعد 10 سنوات من شرائها

بقلم محمد.ب
بموجب مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 57 من قانون المالية … السكنات الاجتماعية وسكنات عدل غير قابلة للتنازل إلا بعد 10 سنوات من شرائها

حددت الحكومة شروط التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة وهي كل المحلات ذات الاستعمال السكني تم التنازل عنه، من قبل الدولة لفائدة شاغليها الشرعيين، وهي السكنات الاجتماعية التي لم يتم تسديد سعر التنازل عنها جزئيا أو كليا، لغاية 31 ديسمبر 2007 وكذا السكنات المنجزة في إطار البيع بالإيجار والسكنات الاجتماعية التساهمية والسكن الريفي.
وحسب المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن العقود الإدارية التي تعدها مصالح أملاك الدولة والتي تخص التنازل عن السكنات الاجتماعية يجب أن تتضمن بندا بعدم إعادة التنازل لمدة 10 سنوات، كما يجب أن تتضمن العقود التوثيقية التي تعد بعد 31 ديسمبر 2007 والتي تخص التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية والمساكن المنجزة في إطار البيع بالإيجار وكذا المساكن الريفية المدعمة نفس البند مهما كان تاريخ التسديد الكلي أو الجزئي لسعر التنازل.
ويدخل هذا الإجراء في إطار تحديد كيفيات تطبيق المادة 57 من القانون رقم 7- 12 المتضمن قانون المالية التكميلي 2008 والمتعلقة بعدم إعادة التنازل عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية وذلك بمقتضى الرسوم التنفيذي 03-269 المؤرخ في سنة 2003 والذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 1 جانفي 2004.

رابط دائم : https://nhar.tv/RMwHk
إعــــلانات
إعــــلانات