بنك الجزائر يقاضي بنك الإسكان للتجارة والتنمية لعدم تحويله 140 مليار سنتيم للمساهمين الأجانب

بعد دفع مكافآت لمجلس الإدارة من دون تحويل الأرباح إلى المساهمين
مثُل أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، المدير العام لبنك الإسكان للتجارة وتنمية الجزائر كممثل عن الشخص المعنوي في قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إثر متابعة بنك الجزائر بناء على محضر معاينة كشف عدم تحويل الأرباح المقدرة بـ 140 مليار سنتيم إلى المساهمين الأجانب، على الرغم من دفع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لبنك الإسكان والاعتماد على الأرباح المدورة بحجة إعادة استثمارها لفائدة الاقتصاد الوطني.
وحسب مجريات المحاكمة التي تأسس فيها بنك الجزائر والخزينة العمومية طرفان مدنيان في القضية، إلى جانب حضور المدير العام لبنك الإسكان الأردني الذي أكد أنه منذ توليه منصب المدير شهر جوان 2010 إلى غاية اليوم، لم يسبق للبنك وأن توبع جزائيا أو ارتكب مخالفة خاصة بالتشريع أو التنظيم، على اعتبار أن إحالة البنك على العدالة جاء على أساس محضر معاينة حرر بتاريخ 6 ديسمبر 2015 من طرف المفتشين ببنك الجزائر، أشير فيه انطلاقا من المادة 727 من القانون التجاري إلى وجود مخالفة ارتكبها بنك الإسكان خلال 3 سنوات ابتداء من تاريخ 2012، بعد أن قررت الجمعية العامة للبنك السنوية دفع المكافآت لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء مع تحويل باقي الأرباح المقدرة بـ 140 مليار سنتيم إلى الأرباح المدورة وعدم تحويلها إلى المساهمين الأجانب بالخارج، هذا ما اعتبره بنك الجزائر مخالفة وفقا للمادة 727 من القانون التجاري.
حيث أكد المدير العام أنه بلّغ مفتشي البنك المركزي واللجنة المصرفية بإرسال لهم نسخ عن هذا الإجراء، مضيفا في معرض أقواله إن المفتش العام أجبرهم على إجراء عملية تحويل 140 مليار سنتيم لفائدة المساهمين، من بينهم ليبيين وغيرهم من شخصيات عمومية ودفع مبلغ 29 مليون دينار، أي ما يعادل 349 ألف دولار أمريكي.
وهي العملة الصعبة التي تم تحويلها، إلا أن بنك الإسكان فضل تدوير الأرباح بالجزائر، في حين ارتكز دفاع بنك الجزائرعلى عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها والشكليات بعدما تم تحويل وتوزيع المكافآت من دون تحويل الأرباح.
من جهة أخرى، طالبت الخزينة العمومية بمبلغ يقارب 6 ملايير سنتيم تعويضا عن الأرباح الضخمة المقدرة بـ 600 مليار سنتيم التي حققها بنك الإسكان الأردني خلال تعاملاته.
في المقابل، دفاع بنك الإسكان أكد أن موكله هو المتضرر الوحيد في القضية، كون المشكل اقتصر على القرار وليس في التوزيع.
بعدما قرر بنك الإسكان الاحتفاظ بالأرباح لإعادة استثمارها وتمويل الاقتصاد الوطني بحكم أن البنك لم يستفد من الأرباح لمدة 10 سنوات، طالبا رفض طلبات الخزينة العمومية واستبعاد أساس المتابعة المرتكزة على المادة 727 من القانون التجاري المرفوض شكلا وموضوعا، ليلتمس وكيل الجمهورية في حق البنك غرامة وفقا لما ينص عليه القانون.