إعــــلانات

بنوك رقمية واستثمارية ووسيط مستقل لتوجيه الزبائن نحو المؤسسات المالية

بنوك رقمية واستثمارية ووسيط مستقل لتوجيه الزبائن نحو المؤسسات المالية

سيتم الترخيص رسميا بفتح ما يسمى مكاتب وسطاء مستقلين للعب دور الوسيط بين الزبون والبنك مقابل مبالغ مالية. وكذا فتح مكاتب صرف للقضاء على السوق الموازية. ناهيك عن الترخيص بفتح بنوك إستثمارية وأخرى رقمية ودينار رقمي جزائري.

وأفرجت الحكومة عن مضامين مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، الذي سيخول لمجلس النقد والقرض صلاحيات تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية. ويوسع صلاحياته لاعتماد البنوك الإستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص بفتح مكاتب الصرف. كما يجعل من اللجنة المصرفية سلطة إشراف لتكون الهيئة الوحيدة المخولة للفصل في أي مخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالية. فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر لاسيما خطر القرض.

ولتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، تم استحداث لجنة الإستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة والإحترازية والدارة الأزمات. وكذا إنشاء ما يسمى باللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها بعد موفقة السلطات العمومية بهدف تعزيز المعاملات المصرفية والشمول المالي.

كما سيسمح بموجب مشروع القانون، إدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية “العملة الرقمية للبنك المركزي” وتسمى “الدينار الرقمي الجزائري”. الذي سيشكل فيما بعد دعما لشكل المادي للعملة النقدية. حيث تنص رقمنة النشاط المصرفي بدورها على انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية، ومقدمي خدمات الدفع الى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الالكترونية

الترخيص لبنك الجزائر بشراء عقارات وسندات مكفولة من الدولة

وفي مجال الإستثمار يمكن لبنك الجزائر أن يوظف أمواله الخاصة في شكل عقارات أي يشتري عقارات أو يكلف من بينها أو يبيعها أو يستبدلها. وتخضع هذه العمليات لرخصة من مجلس الإدارة ولا يمكن أن تتم إلا بأمواله الخاصة. أو شراء سندات صادرة أو مكفولة من الدولة في شكل عمليات تمويل ذات فائدة إجتماعية وطنية. في شكل سندات صادرة عن هيئات مالية خاصة بترخيص من وزير المالية.

أحقية بنك الجزائر بالتصرف في جميع الضمانات لاسترداد ديونه

ويمكن لبنك الجزائر بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر إيفاؤها، أن يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية أو رهون. أو أن يشتري بالتراضي أو بالبيع كل ملك منقول أو غير منقول وعلى البنك أن يتصرف في الأملاك التي إكتسبها بهذه الصفة في أجل سنتين إلا إذا استعملها لحاجات عملياتية.

مجلس النقد لفتح مكاتب للوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف والبنوط المتخصصة

وفي الفصل المخصص لمجلس النقد والقرض، تم تحديد صلاحيات هذا المجلس والتي من بينها التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف وشروط إعتماد الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف. ولاسيما منها تحديد الحد الأدنى من رأس المال وكذا كيفيات إبرائه. والترخيص بفتح مكاتب وسطاء مستقلين ومكاتب الصرف.

ويمنع على أي مؤسسة من غير بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل أو مكتب صرف أو مزود خدمات الدفع، أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهار أو بشكل عام أية عبارات. من شأنها أن تحمل الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة ماليا أو وسيط مستقل أو مكتب صرف أو كمزود خدمات الدفع، ومقابل ذلك يرخص المجلس بإنشاء بنوك استثمارية وبنوك رقمية.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي خارج الوطن. أن تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب. حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.

محافظان للحسان بكل بنك لمراقبة المخالفات والتجاوزات

ويجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وحتى الأجنبية منها، أن يعين بعد رأي اللجنة المصرفية. وعلى أساس المقاييس التي تحددها محافظين إثنين للحسابات على الأقل مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات. حتى يعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم. وتقديم تقرير خاص بالمراقبة كما يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول أية تسهيلات ممنوحة من المؤسسة لأحد الأشخاص الطبيعيين.

منع كل محافظ حسابات من ممارسة مهامه لـ3 سنوات في حال الإخلال بها
و يمكن للجنة المصرفية أن تسلط على محافطي الحسابات. في حالة الإخلال بمهامهم عقوبات تتمثل في التوبيخ أو المانع من ممارسة مهام المحافظ لثلاث سنوات مالية. وفيما لا يجوز لأعضائها خلال سنتين بعد نهاية عهدتهم، أن يسيروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو رقابة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة.

الاستنجاد ببنك الجزائر لكل من تم منعه من فتح حساب بنكي

وبغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك. يمكن لكل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك. ولا بمكل أي حساب أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب.

ويعاقب بغرامة من 300 إلى 600 مليون سنتيم أعضاء مجلس الإدارة ومسيري البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المستخدمين في هذه المؤسسات. إذا لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الآجال المحددة قانونا ولم ينشروا هذه الحسابات.

3 سنوات حبس و500 مليون غرامة في مدراء البنوك المعرقلين للعمليات الرقابة

كما سيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 250 إلى 500 مليون دينار في حال تعمد مدير البنك والمؤسسة المالية وأعضاء مجلس الإدارة وكذا المستخدمين الذين تعندوا عرقلة أعمال التدقيق والرقابة التي يقوم بها محافظو الحسابات أو رفضوا بعد الإنذار تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.

رابط دائم : https://nhar.tv/GBgwP
إعــــلانات
إعــــلانات