إعــــلانات

تخص المتابعين بالجريمة الجمركية.. نحو إنشاء لجان مصالحة على مستوى الجمارك

تخص المتابعين بالجريمة الجمركية.. نحو إنشاء لجان مصالحة على مستوى الجمارك

صدر مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية، يقضي بإنشاء لجان  مصالحة مكلفة بدراسة طلبات المصالحة المعبر عنها من قبل الاشخاص المتابعين بالجريمة الجمركية.

ويهدف هذا المرسوم، الى انشاء  لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها، وقائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة، وحدود اختصاصهم، ونسب الإعفاءات الجزئية.

وسيتم انشاء لجنة وطنية للمصالحة، على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، ولجان محلية للمصالحة، على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك.

وتتكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون، بسبب ارتكاب جرائم جمركية وإبداء الرأي فيها.

وتترأس اللجنة الوطنية للمصالحة من طرف المدير العام للجمارك او ممثله.

حيث تتكون من مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، مدير التشريع و التنظيم والأنظمة الجمركية.

بالاضافة لمدير الجباية والأسس الضريبية، مدير الإستعلام وتسيير  المخاطر، مدير التحقيقات، ونائب المدير لقضايا المنازعات كمقرر.

و فيما يخص التسيير، تجتمع لجان المصالحة مرة واحدة في الشهر على الاقل بناء على استدعاء رؤسائها.

ويقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة، على اساس أراء اللجنة المختصة ما يجب  تخصيصه لطلبات المصالحة.

و في حالة رفض الطلب، يؤخذ المبلغ المودع كضمان للعقوبات المالية المستحقة طبقا لأحكام قانون الجمارك, الى حين الفصل النهائي في القضية.

كما يحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة، ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاض عنها او المتملص منها أو قيمة البضائع  القابلة للمصادرة في السوق الداخلية.

و يجب على الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية والذين يرغبون في  الاستفادة من إجراء المصالحة تقديم طلب كتابي.

ويمكن ربان السفينة و قائد  المركبة الجوية والمسافر تقديم طلب شفهي.

وفي هذه الحالة، فإن المصالحة  النهائية تقوم مقام محضر الجمارك.

غير انه لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير.

رابط دائم : https://nhar.tv/mcgLa
إعــــلانات
إعــــلانات