إعــــلانات

تخفيض نسبة الفائدة على القروض الموجهة للاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية

تخفيض نسبة الفائدة على القروض الموجهة للاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية

قانون المالية التكميلي للسنة الجارية يدخل حيز التنفيذ

 التعامل بالفاتورة للمتعاملين الاقتصاديين وتجار الجملة إلزامي

 إعفاء تجار التجزئة للتبغ والسجائر من دفع الضرائب

قررت الحكومة تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري.

وجاء في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه تقرر فتح حسابات التخصيص الخاصة بالصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، وذلك بهدف المواصلة في تطوير الاستثمار الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية وضبط الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.

وزيادة على ذلك، يرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال مدة التأجيل وبتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، في إطار تمويل برامجها الاستثمارية وبرامج إعادة الهيكلة أو التطوير، وفقا للشروط المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه البرامج أو أهميتها للاقتصاد الوطني.

كما تضمن القانون ذاته، تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح بين 30 و200 ٪، يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية، ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.

وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية، عن طريق التنظيم، كما يؤسس رسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية للصناعيين، وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.

كما تقرر، الشروع في تطبيق المعاملات التجارية بالفاتورة أو وثيقة تحل محلها، حيث يلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة، كما يلزم المشتري بطلبها منه، حسب الحالة باستثناء تجار التجزئة.

ويسمح بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين أو الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، إلى تجار التجزئة، على أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة، وهي الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني.

رابط دائم : https://nhar.tv/8NnCF
إعــــلانات
إعــــلانات