إعــــلانات

تدابير جديدة للحد من هروب الإطارات المتخصصة إلى الحياة المدنية:العسكريون المعفون من خدمة الجيش ملزمون بإعادة مصاريف التكوين في المؤسسة العسكرية

تدابير جديدة للحد من هروب الإطارات المتخصصة إلى الحياة المدنية:العسكريون المعفون من خدمة الجيش ملزمون بإعادة مصاريف التكوين في المؤسسة العسكرية

بوتفليقة يضاعف مدة تكوين العسكريين خلال فترة المردودية مرتين داخل الوطن وثلاث مرات خارجه

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مضاعفة مدة التكوين خلال فترة المردودية، أو ما يعرف بالمدة الدنيا للخدمة الفعلية الإلزامية التي يجب أن يؤديها العسكري بعد نهاية أي تكوين له، مهما كانت وظيفته إلى مرتين أو ثلاث مرات بحسب مكان التربص الذي يكون داخل الوطن أو خارجه.
وسيمس هذا القرار كلا من الضباط وضباط الصف العاملين، ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين، الطلبة الضباط العاملين، الطلبة ضباط الصف المتعاقدين، الطلبة الرتباء المتعاقدين داخل الوطن والذين ستضاعف المدة لديهم مرتين، بينما ستزيد مدة التكوين عند أولئك الذين يرسلون إلى الخارج إلى ثلاث مرات، أما إذا كان التكوين تناوبي فتخفض في الحالتين إلى النصف.
ويتعلق الأمر بكل العسكريين بعد نهاية تكوينهم مهما كانت طبيعته، شريطة أن يكونوا تابعوه على حساب وزارة الدفاع الوطني في مدرسة أو مؤسسة للتجديد أو للتصليح أو لإنتاج العتاد والتجهيزات. وحسب المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يتم جمع مدة فترة المردودية بالنسبة للعسكريين الذين يستفيدون من تكوين آخر قبل إنهاء فترة مردودية التكوين السابق.
ويلزم العسكريون المذكورون أعلاه والذين تنهى خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبهم المقبول قبل أن يؤدوا فترة المردودية كاملة، بتسديد المصاريف المنفقة على التكوين الذي تمت متابعته، والمتعلقة أساسا بالمصاريف البيداغوجية التي تمثل تكاليف التكوين نفسه وكذا المصاريف المترتبة على اقتناء المواد والتجهيزات البيداغوجية ومصاريف التسجيل، وكلفة التغذية بالنسبة للطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين، مصاريف الإيواء والتغطية الاجتماعية وكذا مصاريف النقل ذهابا وإيابا نحو مكان التكوين في التراب الوطني أو خارجه، وكذا مصاريف الأمتعة الزائدة بعد نهاية التكوين، وفي نهاية التكوين مصاريف طبع المذكرة أو الأطروحة المتوجة للتكوين المتبع والتي سيحسب مبلغها الواجب تسديده بالتناسب مع فترة المردودية التي لم تؤد بعد، طبقا للمعايير التي تحددها وزارة الدفاع الوطني في هذا المجال، ويعفى من تسديد هذه المصاريف العسكريون الذين أعيدوا إلى الحياة المدنية تلقائيا – حسب ما جاء في المادة الثامنة من ذات المرسوم – إما بسبب إلغاء المنصب أو الإحالة على التقاعد لبلوغ حد السن في الرتبة أو مدة الخدمات.
كما يلزم العسكري الذي يعود إلى الحياة المدنية لمزاولة نشاطه المهني في التخصص الذي اكتسبه خلال تكوينه كعسكري بعد قبول إنهاء خدمته بصفة نهائية بسبب الإعفاء، بتسديد المصاريف المنفقة على التكوين من قبل وزارة الدفاع الوطني.

رابط دائم : https://nhar.tv/HMVZ9
إعــــلانات
إعــــلانات