إعــــلانات

تسوية العقارات والبنايات في البلديات خلال 45 يوما

تسوية العقارات والبنايات في البلديات خلال 45 يوما

في مقترح جديد رفعه نوّاب بالبرلمان عن حزب تاج لتعويض قانون 15/08

 20 مليونا غرامة لكل من يقوم بتوسعة غير قانونية لبيته 

 30 من المئة تخفيضات على رخص البناء لكل من يبني في مناطق تشجيع التنمية

رفع نوّاب برلمانيون عن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، مقترح قانون متعلق بتسوية العقار ومطابقة البنايات من أجل تعويض قانون 15/08، والذي ينص على اعتماد إجراءات عمل جديدة من أجل تسوية العقارات والبنايات ومطابقتها في أجل أقل من المدة المعتمدة في الوقت الحالي، بإضافة شق آخر متعلق برفع المخالفات التي يتم تسجيلها في العقار.

وحسب مقترح القانون الذي تحوز النهار على نسخة منه، فإن هذا الأخير ينص على أنه يمكن لأي شخص طبيعي ومعنوي يشغل عقارات أن يطلب تسويتها، على أن تتم عملية التسوية على مستوى البلديات، أين يشمل ملف تسوية العقار المشيدة عليه البناية، وثائق ثبوت الملكية ووثائق رخصة البناء ومخطط المواقع، بالإضافة إلى تقرير خبرة من طرف مهندس مدني.

ويقترح ذات المشروع، أن معالجة الملف تتم على مستوى اللجنة التقنية على مستوى البلدية خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ إيداع الملف، يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله والمصالح التقنية للبلدية، بالإضافة إلى مختلف القطاعات المعنية.

وفي هذا الصدد، يتم إصدار قرار بالرفض أو القبول أو قبول مع التحفظات في آجال أقصاها 15 يوما بعد تسلم الملف من قبل اللجنة، كما يتم منح شهادة المطابقة في أجل أقصاه 8 أيام في حال تم قبول الملف، أما في حالة رفض ملف التسوية، فإن صاحب الملف له حق في الطعن في أجل أقصاه شهر بعد تسليمه قرار الرفض، أين يقوم بالطعن على مستوى الدائرة الإدارية.

أما في القسم الخاص بمطابقة البنايات، فإن المادة 19 من ذات القانون تنص على أن مطابقة البناية تتم على مستوى اللجنة التقنية للبلدية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلم الملف بعد رفع تحفظات التسوية العقارية من طرف الوكالة، أما الملفات المودعة  في إطار قانون 15/08 ومحل  تحفظ يتم تحويلها للوكالة الوطنية للتعمير وتنظيم العقار.

وفي ذات السياق، فإن أصحاب البنايات المتممة فسيتم منحهم رخصة البناء من أجل التسوية، أين يتم منح مهلة شهرين لأصحابها من أجل إيداع طلب شهادة المطابقة، أما البنايات غير المتممة فسيتم منح رخصة لبناء لمدة 24 شهرا لأصحابها من أجل إتمامها من يوم تسلم الرخصة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 12 شهرا.

وفي سياق متصل، سيعاقب بغرامات مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم كل من قام بتوسعة لبنايته من دون رخصة بزيادة مساحة أو تغيير في الشرفات والسلالم وكذا التشطيبات الخارجية، وكل من يقوم بالبناء من دون رخصة واستئناف الأشغال بدون رخصة، وكل من يربطه بشبكات الانتفاع العمومية دون الحصول المسبق للرخصة.

وينص القانون على استحداث لجنة لمتابعة ومراقبة البنايات من دون رخصة أو غير مطابقة للرخصة، كما يتم اعتماد 30 من المئة تخفيض على الرخص وعقدة التعمير بنسبة 30 من المئة في لتشجيع التنمية.

رابط دائم : https://nhar.tv/H9Is3
إعــــلانات
إعــــلانات