إعــــلانات

تعرف على القواعد المنظمة للمناطق الحرة

بقلم م .فيصل
تعرف على القواعد المنظمة للمناطق الحرة

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 49 قانون يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. 

ووفقا لذات الجريدة صدر قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21  ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 جويلية سنة 2022، يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة وهي فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي. حيث تمارس بها نشاطات صناعية و/أو تجارية و/أو تقديم خدمات وهي خاضعة لأحكام هذا القانون.

وتنشأ المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/أو الوزراء المعـنـيـين. يحدد موقعها الجغرافي وحدودهــا ومـسـاحتــهـا ومكوناتـها وسـيرها وطابعها. وكذا الـنـشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء.

إذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء أومطارا، بـكامله أو جزءا منه، أوالنقاط الحدودية للعـبور. يـبـقى الـتـشريع والتنظيم المطبق على الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئـيـة أوالمـطارية أوالـنقاط الحدودية لـلعبور .وكذا النشاطات الأمنية ساريين بالنسبة للمطار أو المرفأ المعني أوالنقاط الحدودية للعبور. لا سيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.

: عندما تنجز المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع للأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو للجماعات المـحلية. فإن مجموع الأملاك العقارية التي تشتمل عليها المنــطــقــة الحرة تصنــف ضمــن الأمــلاك الــوطـنـيـة الـعـمـومـيـة الاصطناعية. وفقا للشروط المـحددة في المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم.

امتياز المناطق الحرة وتسييرها

يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يخضع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي.

تعفى النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا تلك المبينة أدناه:

الـحقوق والرسـوم المتعلقـة بالمركبات والـسـيارات السـياحيـة، باسـتـثـناء المركبات والـسـيارات المـتصـلة بالاستغلال.

المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.

النشاط في المناطق الحرة

يـجب أن تكون الاستثمارات التي يـنـجزهــا الأشخاص المعنويون غير المقيمين، برؤوس الأموال. بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر .الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.

يمكن الأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أوبالدينار القابل للصرف. حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب أن تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا. من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أويثبتها بنك تجاري معتمد.

تخضع حركات رؤوس الأموال داخل المنطقة الحرة، أو فيما بين هذه المنطقة والإقليم الجمركي. أومع خارج التراب الـوطـني، إلى الــتشريـع والــتــنــظـيـم الخاصين بالصرف الساري المفعول.

يمكن المتعاملين الذين ينشطون في المنطقة الحرة تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية. حسب النظام الجبائي والنظام الجمركي ونظام الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

تخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الإقليم الجمــركي. لـتنـظـيـم الــتجــارة الخارجـيـة ولمراقـبـة الصرف وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبقة على التصدير.

يجب ألا يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي نسبة عشرين في المائة  20 %.من رقم الأعمال لكل منتج للسلع و/ أوالخدمات.

يخضع بيع السلع والخدمات الآتية من المنطقة الحرة نحو الإقليم الجمركي. للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي وكذا للنظام المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول بهما.

يمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة والواردة من الخارج أومن الإقليم الجمركي موضوع تنازل بين متعاملين متواجدين فيها. مع بقائها خاضعة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالبضائع موضوع التنازل.

نظام التشغيل

يجــب أن تصرح  الهـيئة المـسـتـخـدمة بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة. عند تشغيلهم لدى مستغل المنطقة، الذي يبلغ بدوره مصالح التشغيل المختص إقليميا بذلك.

تخـضع إقـامة الــمـسـيرين  والمسـتـخـدمــين الأجــانب وكذا أسرهم إلى إتمام الإجراءات. المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة، لعقود عمل مبرمة بحريــة بـين الطـرفـين. وتبـقى الـيـد الـعـامـلـة الـوطنية خاضعة لأحـكـام التـشـريــع الــوطـنـي فـي مـجـال الأعــبـاء الاجـتـمــاعـيـة والـضـمان الاجتماعي.

يتعين على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري. في إطـــار الاتفاقيات الدولية المصادق عــلـيــهــا مــن طــرف الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي. أن يقدموا إلى هيئة شهادة عدم الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي المختص الضمان الاجتماعي الجزائري.

أحكام ختامية

يستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صادقت عليها الجزائر والتشريع المعمول به.

رابط دائم : https://nhar.tv/tZ205
إعــــلانات
إعــــلانات