إعــــلانات

تعرف على شروط وكيفيات إعتماد الفدراليات أوالكنفدراليات النقابية

بقلم م .فيصل
تعرف على شروط وكيفيات إعتماد الفدراليات أوالكنفدراليات النقابية

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 30 صدور مرسوما رئاسيا يحدد شروط اعتماد الفدراليات أوالكنفدراليات النقابية. وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوما رئاسيا يتضمن بكيفيات ممارسة الحق النقابي وفقا للقانون رقم 22-06 مؤرخ في 24 رمضان عام 1443الموافق لـ 25 أفريل سنة 2022، يعّدل ويتمم القانون رقم  90- 14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ 2 جوان سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.     

وجاء في ذات المرسوم شروط وكيفيات تأسيس فدرالية أواتحاد أوكنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين. حيث نص المرسوم على ان يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أواتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين بملف يشتمل على ما يأتي:

نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها.

القائمة الاسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/أوالإدارية وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.

نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أواتحاد أو كنفدرالية.

نسختان من القوانين الأساسية لفدرالية أو اتحاد أوكنفدرالية المنظمات النقابية، موقعتين من عضوين على الأقل، من ممثلي المنظمات النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للنقابة.

نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء“.

يجب أن يكون المسؤول المكلف بقيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قـيـادتـها و/أوإدارتـهـا، طـبـقـا لـلـقـوانين الأساسيـة والأنـظـمـة التي تحكمها.

إذا كانوا:

مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث سنوات، على الأقل، حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أومستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أوالتجاري أوالحر بالنسبة للمستخدمين، صادرة عن المصالح العمومية المختصة“.

ويعد كل تسريح أوعزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني في منصب عمله.

في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، وعلاوة على الأعمال التي يتخذها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 رجب عام 1410الموافق 6 فيفري سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويسّلمه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية، بموجب وصل استلام، في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام، ابتداء من تاريخ إعداد هذا المـحضر.

تتمم أحكام القانون رقم 90-14المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410الموافق 2 جوانسنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 56مكرر تحرر كما يأتي:

صدور قانون ممارسة الحق النقابي

إذا كان في تسريح أو عزل المندوب النقابي خرق لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الــوقــايــة وتسويــة الــنــزاعـات الـفـرديـة المنصوص عـلـيـهـا في تشريع العمل المعمول به، يخطر المندوب النقابي أومنظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يتجاوز ثلاثـــين يوما بحكـم مشمــول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح أوالعزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عــن الأضرار الــتي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.

أما في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي

يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50000دج إلى 100000دج، على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه.

وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مــالية تتراوح بين 100000 دج إلى 200000 دج، وبالحبس من ثلاثين يوما إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط“.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 20000دج إلى 100000دج أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسيو أويعقد اجتماعا لأعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله“.

يعاقب بالحبس مـن ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 20000 دج إلى 50000 دج أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا لأحكام المواد من 31إلى 33أعلاه، دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوصعليها في التشريع المعمول به“.

رابط دائم : https://nhar.tv/kR70J
إعــــلانات
إعــــلانات