تعرف على عقوبة التصريح الكاذب والتزوير للإستفادة من منحة البطالة

وقع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا الإلتزامات المستفدين منها. وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-70 يحدد شروط ومبلغ منحة البطالة. وكذا الإلتزامات المستفدين منها.
ويتضمن هذا المرسوم تحديد شـروط وكيـفــيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها. وذلك طبقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. والمتضمن قانون المالية لسنة 2022.
وحدد هذا المرسوم الشروط التي يجب أن تتوفر في البطالين طالبي هذه المنحة وكيفيات الحصول عليها. مع العقوبة المترتبة في حال التصريح الكاذب أوالتزوير في الوثائق.
وجاء في ذات المرسوم أنه وفي حال أي تصريح كاذب أوتزوير من قبل طالب منحة البطالة وهذا للإستفادة منها. فإنه يترتب علىذلك وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق. وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شروط الإستفادة من منحة البطالة
كما حدد المرسوم شروط الإستفادة من المنحة وهي:
أن يكون من جنسية جزائرية
أن يكون مقيم بالجزائر
أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة
أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن 6 أشهر
ألّا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته
أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية
ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني
ألّا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية
ألّا يتوفر الزوج على أي دخل أيا كانت طبيعته.
أن يبر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
أن لا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أوللتكوين المهني.
أن لا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.
أن لا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.