إعــــلانات

تعليق التمائم و”الحروز”.. شرك

بقلم س.رضا
تعليق التمائم و”الحروز”.. شرك

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)، وقال (من تعلق تميمة فقد أشرك)، وقال: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على منع التمائم، وأنه لا يجوز تعليقها على المريض ولا على الطفل ولا جعلها تحت الوسائد كل ذلك لا يجوز، لأنه من عمل الجاهلية.وبما أن تعليق القلائد والتمائم يسبب تعلق القلوب بها وصرفها عن الله عز وجل، ولأنه أيضاً يفضي إلى التعلق بها والاعتقاد فيها وأنها تصرف عنه البلاء، غير أنه كل شيء بيد الله، ليس بيد التمائم شيء، بل الله هو النافع الضار، وهو الحافظ لعباده، وهو مسبب الأسباب، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئاً من الأسباب التي يظن أنها أسباب إلا بإذن الشرع.ومن الأمور التي أذن الشرع فيها واستعمالها قراءة القرآن على المريض والتداوي بالأدوية المباحة، وأما التمائم فلم يأذن بها الشرع تعليقها على المرضى والأطفال بل نهى عنها، للأسباب التي سبق ذكرها، واختلف أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم التي تكون من القرآن، ومن الدعوات المباحة.وقال إبن باز رحمه الله بأن الصواب، هو أنها لا تجوز لأمرين: أحدهما: أن الأدلة الدالة على منع التمائم مطلقة عامة، ليس فيها استثناء، بخلاف الرقى، فإنه يجوز منها ما ليس فيه شرك، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، فقوله – صلى الله عليه وسلم-: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)، هذا عام، لكن جاءت الأحاديث باستثناء الرقى التي ليس فيها بأس.والرقى هي ما يكون من القرآن ومن الدعوات الطيبة، لقوله – صلى الله عليه وسلم-: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، ولأنه رقى ورُقي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، أما التمائم فلا يأت فيها استثناء، فتبقى على العموم والمنع، وهكذا التولة وهي نوع من السحر يتعاطاها النساء، وتسمى الصرف والعطف، صرف الرجل عن زوجته إلى غيرها أو عطفه عليها دون غيرها، وهو من السحر، وهذا منكر لا يجوز، بل من المحرمات الشركية.وأما التمائم التي من العظام أو من الودع، أو من شعر الذئب أو من حيوانات أخرى، هذه كلها محرمة لا تجوز، وليس فيها نزاع، فهي ممنوعة وإنما النزاع والخلاف فيما إذا كانت التمائم من القرآن، أو الدعوات المعلومة لا بأس بها، فهذه هي محل خلاف، والصواب أنها ممنوعة أيضاً، لما تقدم من كون الأحاديث عامة في منع التمائم، ولم يستن الرسول منها شيئاً عليه الصلاة والسلام.ولأمر ثان وهو: سد الذرائع، التي تفضي إلى الشرك، فإنه متى سمح بالتمائم التي من القرآن أو الدعوات المباحة إلتبس الأمر، وعلقت هذه وهذه، ولم يتميّز الممنوع من الجائز، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع والنهي عن وسائل الشرك كلها، فوجب منع التمائم كلها، لهذين المعنيين والسببين عموم الأدلة وسد الذرائع.وذكر بعض أهل العلم مانعاً ثالثاً، وهو أن تعليقها وسيلة إلى أن يدخل بها صاحبها محلات قضاء الحاجة ولا يبالي وفيها آيات قرآنية، فيكون ذلك من أسباب امتهانها لهذه الآيات، وعلى كل حال فهذا وجه من المنع، لكن المعنيين الأولين أوضح في الحجة وأبين في المنع، وهما عموم الأدلة وليس هناك استثناء لشيء من التمائم.

رابط دائم : https://nhar.tv/wqtpj