إعــــلانات

تقارير سنوية حول ممارسات المحاكم الإدارية على مكتب رئيس الجمهورية

تقارير سنوية حول ممارسات المحاكم الإدارية على مكتب رئيس الجمهورية

ستكون المهمة الأساسية لمجلس الدولة، إعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية، يتضمن الإشكالات المطروحة، مع اقتراح الحلول المناسبة لها وتحويل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية لإعلامه بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوى المرفوعة، ضدها أو من طرفها، وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام.

وتم تحديد اختصاصات مجلس الدولة بما يتماشى مع مضامين الدستور الجديد، بموجب مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم ٠١ – ٩٨ المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والذي يهدف إلى جعل المحاكم الإدارية والإدارية الاستئنافية تتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، وهي المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة، حتى يصبح بذلك – أي مجلس الدولة – جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الإدارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي.

كما يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية، يرسله إلى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن أيضا الإشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها وإعلام الرئيس بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصّها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام جراء هذه الدعاوى، وكيفية تنفيذ الأحكام الإدارية، مع اقتراح الحلول المواتية لكل عائق، حيث سيتم تعيين قضاة ملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة يقومون بالدراسات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي، كما يقترح مشروع القانون تعيين عميد واحد في كل جهة قضائية، ومستشار مقرر المعني بالملف الذي أثار التناقض بين القرارات أو بين الغرف أو بين الجهات القضائية الإدارية، لكونه أدرى بالإشكال المطروح.

ويختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، في حين، يتشكل من الرئيس ونائبه ورؤساء الغرف وعميد رؤساء الأقسام ومستشار الدولة المعني بالملف.

طالع أيضا: المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعية انتخابات تجديد الفرع النظامي الجهوي لأطباء الجزائر

قضت المحكمة الادارية بالجزائر بعدم شرعية الانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء الفرع النظامي الجهوي لأطباء ناحية الجزائر.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار “اونلاين” فقد أصدرت المحكمة الادارية بالجزائر بتاريخ  10 نوفمبر 2021، تحت رقم 01960/21 رقم الفهرس 04236/21.

وهذا في القضية القائمة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب إلى جانب الفرع النظامي الجهوية لأطباء ناحية الجزائر والقاضي منطوقه

“القضاء بعدم شرعية الانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء الفرع النظامي الجهوي لاطباء ناحية الجزائر المنظمة 27 ماي 2021.”

طالع أيضا:

مشروع قانون التنظيم القضائي: استحداث محكمة الاستئناف الإدارية

عرضت وزارة العدل مشروع قانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون المتعلق بالمساعدة القضائية.

ونص المشروع القانون  الذي  يعدل ويتمم الامر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

يندرج هذا الأمر في إطار تطبيق الحكام الدستور الجديد الذي عزز الجهات القضائية الادارية بالمحاكم الادارية للاستئناف.

كما يقترح توسيع الإستفادة من المساعدة القضائية الى المتقاضين، أمام هذه المحاكم الجديدة على غرار الجهات القضائية الأخرى.

وفي هذا الاطار يقترح هذا المشروع مكتبا للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف الذي يستقبل طلبات المساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها.

في السياق ذاته، يقترح المشروع أن تقدم طلبات المساعدة القضائية، المتعلقة بالطعون بالنقض في المادة المدنية

التي يتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي، أمام مكتب المساعدة لهذا الأخير.

بالمقابل وبالنسة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية يقترح المشروع ان تودع هذه الطلبات

أمام مكتب المساعدة القضائية للجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

إلى جانب ذالك،يشكل هذا القانون ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور والتشريع الوطني،

وفي العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحقوق الانسان.

في شأن آخر، و بالنسبة لمشروع “القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي” فيقترح مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي

ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الادارية الابتدائية والاستئنافية.

كما يقترح هذا المشروع تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدسنور التي تنص على المحاكم الإدارية للإستئناف كدرجة ثانية في التقاضي في المادة الإدارية.

وتستأنف أمامها الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من من مجلس الدولة

هذا و يقترح  هذا المشروع أيضا التكفل ببعض الإنشغالات الجديدة التي يقتضيها حسن سير العدالة ويتضمن هذا المشروع 40 مادة.

طالع أيضا:

رئيس الجمهورية يعين عمر بلحاج رئيسا للمحكمة الدستورية

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية. وقد سلك عمر بلحاج عمل بسلك المحاماة وشغل منصب عضو بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.

للإشارة فإن المحكمة الدستورية عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020.

وتكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.

تتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة. مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.

كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري.

لقد احتفظ المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 ببعض خصائص ومقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية.

وفي الوقت ذاته ميز المحكمة الدستورية بالعديد من الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري. وذلك من الناحيتين العضوية والوظيفية.

وقد أوضح كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أن المحكمة الدستورية بإمكانها التدخل في النقاش السياسي.

وأضاف فنيش: “نحن جاهزون وبسهولة للتحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية”.

مشيرا إلى إنه لا بد من مراجعة كل الترسانة القانونية، لتتماشى مع الدستور الجديد.

بالإضافة إلى مساهمة المحكمة الدستورية، في ضمان عدم إعتداء أي سلطة على صلاحيات سلطة أخرى.

وكذا تقوية ركائز الديقمراطية، حيث تلعب المحكمة الدستورية دور الحاكم والضامن للإستقرار بين السلطات الثلاثة، يضيف فنيش.

وأكد ذات المتحدث، إن الرقابة الدستورية هي من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية.

حيث اضطلع المجلس الدستوري منذ إنشائه على ضمان إحترام الدستور.

بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس الدستوري، تحمل مسؤوليته في خضم التطورات التي عرفتها الجزائر بمرافقة السلطات العمومية.

وتابع فنيش، إن المجلس الدستوري، قد عمل على حفظ استقرار البلاد، وديمومة المؤسسات الجمهورية وتمكين الشعب من تحقيق مطالبه المشروع السلمية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/PBJ6P
إعــــلانات
إعــــلانات