إعــــلانات

تمكين “الزماڤرة” من تحويل عائدات الاستثمار إلى الخارج

تمكين “الزماڤرة” من تحويل عائدات الاستثمار إلى الخارج

حدّدت السلطات العليا للبلاد، نوع الاستثمارات المرشحة للاستفادة من تحفيزات جبائية وجمركية وإعفاءات ضريبية، وجزأتها إلى ثلاثة أنظمة تعطى فيها الأولوية لما يعرف بالاستثمارات المهيكلة التي تتدخل فيها الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة، كما مكنت ذات السلطات من توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عن ذلك إلى المستثمرين غير المقيمين، في خطوة ترمي إلى تشجيع الجالية الوطنية المقيمة في الخارج واستقطابها للاستثمار في الجزائر.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالاستثمار المصادق عليه، في آخر مجلس وزراء خصص له برئاسة رئيس الجمهورية، تحصلت “النهار” على نسخة منه، إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم الاستثمار وكذا الضمانات الممنوحة للمستثمرين والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات من طرف الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المقيمين أو غير المقيمين.

وبالتالي، فإن مشروع القانون الذي تم إعداده بمراعاة النقائص، يرمي إلى استعادة الثقة للمستثمرين وضمان الاستقرار وديمومة الإطار التشريعي مستقبلا لمدة عشر سنوات على الأقل.

منصة رقمية للتكفل بجميع إجراءات الاستثمار

وتتم بموجب مشروع القانون، رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار، من خلال وضع منصة رقمية للمستثمر تسمح باستكمال الإجراءات المتصلة بالاستثمار عبر الشبكة الإلكترونية التي ستكون عبارة عن أداة توجيه ومرافقة الاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها، وتقوم بواسطة الأنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار، وهذا في إطار تبسيط الإجراءات الاستثمارية، التي تهدف أيضا إلى تعزيز صلاحيات الشبابيك الوحيدة وذلك بتأهيل ممثلي الهيئات والإدارات لدى الشبابيك لإصدار أي قرار وتسليم كل وثيقة تسمح بتجسيد المشروع الاستثماري، مع العمل على التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، مرفوقة بقائمة السلع والخدمات التي من شأنها الاستفادة من المزايا بعنوان الضمانات الممنوحة للمستثمرين.

منح العقار عبر المنصة وتحويل المبالغ المستثمرة للمستثمرين من أفراد الجالية في الخارج

إمكانية منح العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية، والذي يجب أن يكون عرضة موضوع نشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر وتسهيل الحصول على رخصة البناء على مستوى الشبابيك الوحيدة، على أن يكون تسليمها في بداية سريان أجل إنجاز الاستثمار إن تطلب الأمر ذلك، ومقابل ذلك، فقد تقرر بموجب مشروع القانون توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عن ذلك إلى المستثمرين غير المقيمين، في خطوة ترمي إلى تشجيع الجالية الوطنية المقيمة في الخارج واستقطابها للاستثمار في الجزائر.

 تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وخلق مناصب دائمة من أولويات القانون

وتتمثل جملة التحفيزات التي جاء بها مشروع قانون الاستثمار، في تحفيز المناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، وتحفيز الاستثمارات المهيكلة، حيث ترتكز أحكام هذا القانون على أهمية ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الطبيعية المحلية وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة، وترقية كفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

وتخضع أحكام هذا القانون، الاستثمارات المنجزة من خلال اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج، وكذا المساهمة في رأسمال المؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية.

إعفاء سلع الحصص العينية الخارجية من إجراءات التوطين البنكي

ويمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية من أراضٍ تابعة لأملاك الدولة، حيث تمنح الأراضي من طرف الهيئات المكلفة بتسيير العقار، فيما توضع المعلومات التي تتوفر على العقار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، لا سيما من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، فيما تعفى من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية.

وتستفيد من ضمان تحويل رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في الرأسمال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، والمحررة بعملة حرّة التحويل، يسعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الحدود الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع.

هكذا يتم تحويل المداخيل ذات مصدر أجنبي

كما تقبل كحصص خارجية، عملية إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يتضمن ضمان التحويل للمداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي، حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية، ولا يمكن أن يكون الاستثمار المنجز محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا، ويترتب عن التسخير تعويض عادل ومنصف.

 لجنة وطنية عليا للطعون لدى رئاسة الجمهورية والرد على “الظلم والحڤرة” في ظرف شهر

وتنشئ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار تدعى “اللجنة” تكلف بمهمة الفصل في الطعون التي ترسل إليها، في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض والرد يكون في أجل أقصاه شهر، كما يمكن للمستثمر زيادة على ذلك، أن يرفع طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية.

القضاء المحلي للاستثمارات الأجنبية ما لم يوجد اتفاق ثنائي

يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الجزائر تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم، أو إبرام اتفاق بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم.

هكذا تكون واجبات المستثمر

يجب على المستثمر أن يلتزم بالسهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير، لا سيما منها المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية.

وهذه هي واجبات المجلس الوطني للاستثمار و”أوندي”

وتتمثل الأجهزة المكلفة بالاستثمار في المجلس الوطني للاستثمار المكلف باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تنافسها الشامل، وتقييم تنفيذها، ويعدّ تقريرا تقييميا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية.

أما الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فستنسق بين الإدارات والهيئات المعنية وتثمين الاستثمار وإعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم وضمان سير المنصة الرقمية للمستثمر ومرافقته ومتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية، وتنشأ لديها الشباك الوحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللا مركزية، وتحصل الوكالة على إتاوة مقابل معالجة الاستثمار.

شبّاك وحيد للمشاريع الكبرى ومشاريع الاستثمارات الأجنبية

ويضم الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الشبابيك الوحيدة اللا مركزية، ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتجسيد المشاريع الاستثمارية، ومنح المقررات والتراخيص، وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، والحصول على العقار الموجه للاستثمار ومتابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.

تحفيزات وإعفاءات حسب نوع الاستثمار ومنطقة تواجده

وحدد مشروع القانون، الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا، حيث يمكن أن تستفيد الاستثمارات من نظام تحفيزي للقطاعات ذات أولوية، ويدعى “نظام القطاعات” وآخر للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة ويدعى “نظام المناطق”، وكذا نظام تحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ويدعى “نظام الاستثمارات المهيكلة”.

وتكون قابلة للاستفادة من نظام القطاعات الاستثمارية المنجزة في مجالات المناجم والمحاجر، الفلاحة وتربية المائيات، الصناعة والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية والبتروكيمائية، الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

إعفاءات من TVA وأخرى جمركية لاستثمارات نظام القطاعات

وتستفيد هذه الاستثمارات، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، من الإعفاء من الحقوق الجمركية للسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا، والإعفاء من حق نقل الملكية والرسم على الإشهار العقاري كل المقتنيات العقارية والإعفاء من حقوق التسجيل للحقوق التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال والإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية لمدة عشر سنوات.

وخلال مرحلة الاستغلال ضمن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، يتم الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني.

إعفاءات تصل إلى 10 سنوات لـ IRG و tap لاستثمارات الهضاب العليا والجنوب

أما التحفيزات الخاصة بنظام المناطق، فتشمل المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، وتلك التي تتطلب تنميتها من طرف الدولة، والتي تمتلك إمكانات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين، والتي تعفى من خمسة إلى عشر سنوات خلال الشروع في مرحلة الاستغلال من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني.

مرافقة من الدولة وامتيازات بالجملة للاستثمارات المهيكلة الخلّاقة للثروة ومناصب الشغل

هذا وتكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم، وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة قابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة، والتي تستفيد خلال مرحلة الإنجاز من إمكانية تحويل مزايا مرحلة الإنجاز إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد المكلف بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير، أما في مرحلة الاستغلال، فيعفى المستثمر لمدة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني، حيث يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال تهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها على أساس اتفاقية تعدّ بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة.

3 سنوات آجال تجسيد الاستثمارات المهيكلة

ويجب أن تنجز هذه المشاريع في ظرف لا يتعدى ثلاث سنوات وترفع لخمس سنوات للاستثمارات المدرجة ضمن “نظام المناطق” و”نظام الاستثمارات المهيكلة”، ويمكن تمديد آجال الإنجاز باثني عشر شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة.

وتستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان “مرحلة الاستغلال” باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة، ويعاقب كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأي وسيلة كانت.

رابط دائم : https://nhar.tv/f6uLz
إعــــلانات
إعــــلانات