توظيف الأساتذة المتعاقدين…ممنوع

منع أيّ استعانة بهذه الفئة في قطاع التربية ولا توظيف إلاّ من القوائم الاحتياطية
استغلال القوائم الاحتياطية لتعويض كلّ المناصب الشّاغرة في الطّورين المتوسط والثانوي
منح الأولوية للقوائم المحلّية في تغطية العجز المسجّل بالمؤسسات التربوية
وجّهت الوظيفة العمومية مراسلة لوزارة التربية الوطنية، أوضحت من خلالها كيفية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف الأخيرة، لتعويض كلّ المناصب الشّاغرة في القطاع، فضلا عن وقف كلّ أشكال الاستعانة بالأساتذة المتعاقدين، سواء في بداية السنة أو منتصف الموسم الدراسي.
من جهتها، مصالح الوظيفة العمومية أفرجت عن جملة من التراخيص، قصد القضاء كلّية على فوضى توظيف الأساتذة، والتي تتمثّل في استغلال قائمة الأساتذة الاحتياطيين في مسابقات توظيف الأساتذة الأخيرة للطّورين المتوسط والثانوي، الذين تحصّلوا على معدّل يساوي أو يفوق 10 من 20، حسب درجة الاستحقاق على ثلاثة مستويات «محلّي وجهوي ووطني»، مع إعطاء الأولوية في ذلك إلى القوائم الاحتياطية المحلية الولائية.
وفي حال استنفاذ هذه القوائم قبل الاستغلال الكلّي للمناصب المالية الشّاغرة، يتمّ التوجّه إلى القوائم الاحتياطية على المستوى الجهوي، أي الخاصة بالولايات المجاورة ذات الحدود المشتركة، وفي حال تعذّر استغلال المناصب بالقوائم الاحتياطية على المستوى الجهوي، يتمّ استغلال القوائم الوطنية، أي الخاصّة بباقي الولايات، حيث يتمّ الترخيص لتوظيف المترشّحين المدرجين في القوائم الاحتياطية المحلية أو الجهوية أو الوطنية، حسب الحالة والكيفيات المذكورة.
وسيتمّ استغلال القوائم الاحتياطية، في جميع رتب التعليم «الآيلة للزوال ورتب الترقية»، مع التكفّل المالي بالمعنيين على أساس التّصنيفات المرتبطة بالرتب القاعدية للأطوار الثلاثة، أستاذ المدرسة الابتدائية الصنف 11 بالنسبة للمناصب المالية المحرّرة ورتب الطّور الابتدائي، أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 بالنسبة للمناصب المالية المحرّرة في رتب الطّور المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي الصنف 13 بالنسبة للمناصب المالية المحرّرة في رتب الطّور الثانوي وكذا التحويل التلقائي في نهاية السنة المالية الخاصة بالرتب الآيلة للزوال، ورتب الترقية المستغلّة عن طريق اللجوء إلى القوائم الاحتياطية إلى الرتب القاعدية، وكذا توسيع اللّجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية إلى حالات الترقية «بالنسبة لرتب التعليم»، الإحالة على الاستيداع، الانتداب والعطلة المرضية طويلة الأمدّ، إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 1 المؤرّخة، في 20 فيفري 2013، المتعلّقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12.194، المؤرّخ في 25 أفريل 2012، المذكور أعلاه والمتمثّلة في الإحالة على التقاعد النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التّسريح، العزل، الاستقالة والوفاة.
وحسب المراسلة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإنّ اللّجوء إلى القوائم الاحتياطية لا يمكن أن يتمّ إلاّ في حالات الترقية من رتب التعليم إلى رتب التأطير أو التفتيش، أمّا في حالة الترقية إلى رتب التعليم، فإنّه لا يمكن اللجوء إلى هذه القوائم، إذ أنّ أستاذ التعليم الثانوي الذي تمّت ترقيته، مثلا، إلى أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، يبقى يمارس المهام الأساسية، أي التدريس وأحيانا في نفس القسم وبالتّالي فلا حاجّة إلى تعويضه.
وفيما يخصّ كيفية استدعاء المترشّحين في القوائم الاحتياطية وآجال التحاقهم بمناصب عملهم، أكّدت المراسلة بأنّه يتعيّن استدعاؤهم حسب ترتيب استحقاقهم أوّلا، عن طريق البريد المضمون مع وصل التسليم، ثمّ البرقية فالتوظيف، فإنّه يتعيّن استدعاؤهم حسب ترتيب استحقاقهم أوّلا عن طريق البريد المضمون مع وصل تسليم ثمّ البرقية ثمّ الوسائل الأخرى، وذلك باعتماد أربعة أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط المحلية، 6 أيّام بالنسبة لقوائم الاحتياط الجهوية و10 أيّام بالنسبة لقوائم الاحتياط الوطنية.