رئيس مصلحة الشرطة القضائية لتيبازة غيرنا فقط وكيل الجمهورية بالمدير العام للأمن الوطني في التقرير

اتضح أمس
من خلال استجواب المتهم ”ب. حسان” رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة في قضية عاشور عبد الرحمان، الخاصة بالتقرير المزور الذي يضفي الشرعية على تعاملاته البنكية، أن المتهم الرئيسي هو مسؤول أمن ولاية تيبازة السابق ”ز، الهاشمي” بإعتباره من طلب نسخة عن التقرير حسب تصريحات ”ب، حسان”.
حيث أكد أن ضابط الشرطة ”ك” أخبره بأن ”ز. الهاشمي” اتصل وطلب تسليمه نسخة من التقرير وإرسالها على الرقم الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، في حين سلم المتهم رقم فاكس مستشفى الأمن الوطني، أين تم إرسالها إلى عاشور عبد الرحمان إلى الغرب، لتقديمها كدليل براءته للمتهم، قال بأنه تلقى التقرير ونظر المطالبة بسرعة الإجراءات، قام بتغير بعض المعلومات الخاصة بالمديرية، حيث غير اسم المرسل والمرسل إليه من عبارة ”إلى وكيل الجمهورية على مستوى محكمة القليعة”، ”إلى المدير العام للأمن الوطني”، كما أنه غير اسم المرسل من ”مسؤول الأمن الولائي السابق”، إلى ”مسؤول الأمن الولائي الحالي”، في الوقت الذي وقع مكانه على التقرير مشيرا إلى أنها فكرة كاتب الضابط ”ك”، هذا الأخير الذي طالب الدفاع بضرورة حضوره بداية الأمر، كما طالبت هيئة دفاع عاشور عبد الرحمان بضرورة احترام الاتفاقية الدولية المبرمة بين الجزائر والغرب بخصوص تسليم المحبوسين أو المقبوضين عليهم بأمر دولي، وهذا بشأن التهمة الإضافية التي وردت في ملف القضية والتي لم تكن ضمن لائحة التهم الموجهة لعاشور عبد الرحمان في اتفاقية تسليم، مما يتعين استبعادها وهي بتهمة استعمال المزور، كما تقدم الدفاع أيضا بطلب استحضار أشرطة التسجيل الخاصة بالمكالمة التي جرت بين المتهمين بشأن التقرير المزور، الطلبات التي رد عليها النائب العام بالرفض، خاصة بعد وجود تصريحات الشاهد ”ك”، في جميع مراحل التحقيق أما بخصوص استبعاد تهمة استعمال المزور، فقد قال أن الجزائر وقعت سنة 1991 إتفاقية خارجية دخلت فيها المغرب أيضا، وهي التي تحوي اتفاقية 3891 بشأن التعاون في مجال الإجرام، حيث أشار إلى أن هذه الأخيرة تنص على امكانية إضافة تهمة جديدة في حالة كانت متعلقة بالتهمة الأصلية التي تم على أساسها تسليم المتهم، وبما أن تهمة استعمال المزور تابعة للتهمة الرئيسية، وهي التزوير خاص بعد ثبوتها في مراحل التحقيق وعليه فالتهمة شرعية والنيابة لن تخل بأي شرط من شروط الإتفاقية، في حين تدخل الدفاع للرد على النائب العام قائلا: ”بأن اتفاقية الجزائر مع دول المغرب العربي ظلت مجمدة إلى غاية الآن عليهو فالتسليم تم بناء على اتفاقية 3691، وهو الوارد في اتفاقية التسليم وكذا التصريح الذي قاله وزير العدل والخارجية المغربي.