رجل أعمال وموثق يزوران محررات قطعة أرضية قيمتها 16 مليار

غرفة الإتهام بمجلس قضاء البليدة أيدت أمر حبس مسير EBTP والموثق
تحصلت ”النهار” على تفاصيل الشكوى ضد مسير شركة ”EBTP درارية” المتهم ”ز. م” والموثق في بلدية أولاد فايت، الموجودين رهن الحبس، بالمؤسسة العقابية في الحراش، بعد تأييد غرفة الاتهام لدى مجلس البليدة أمر الإيداع الصادر من طرف قاضي الغرفة الثالثة للتحقيق لدى محكمة الشراڤة، بعد أن وجهت للثاني جناية تزوير محرر رسمي وللأول جريمة المشاركة في التزوير والنصب والاحتيال.وكشف مصدر مطلع لـ”النهار”، عن تفاصيل الشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق التي جاء فيها أنه في أوائل شهر جانفي 2010 علم الضحية بوجود صفقة بيع مربحة تتمثل في قطعة ترابية بمساحة 16 ألف متر مربع في درارية محاطة بجدار علوه خمسة أمتار مبني فوقها فيلا ومكاتب وسكنات أخرى، حيث اتصل المشتكي برجل الأعمال المتهم وتم الاتفاق بينهما على زيارة الأماكن، وبعدها طالب الضحية المتهم بالإطلاع على وثائق الملكية فأخبره هذا الأخير أن الوثائق موجودة عند الموثق وإثر الاتصال بهذا الأخير مكنه من الإطلاع على الوثائق مقدما له شرحا وافيا عن الوضعية القانونية للعقار، موضحا له بأن العقار محل البيع هو تابع لمؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة EBTP ecotrad draria التي يعتبر فيها المتهم الثاني المسير والشريك الوحيد، حيث جاء في الشكوى دائما أن الموثق أكد للضحية بأن هذه المؤسسة تنحدر من الشركة ذات الأسهم SPA EBTP المترتبة عن خوصصة الشركة EBTP ECOTRAD. للإشارة، فإن الشكوى كانت ضد الموثق بدعوى أنه أصبح يتهرب من التزاماته تجاه الضحية، كما رفض تسليمه العقود المبرمة في أوانها وكذلك تسوية وضعية عقار الشركة، الأمر الذي دفعه تقديم شكوى أمام الغرفة الوطنية للموثقين، وأنه بدلا من أن يحرر عقدا يثبت فيه تقديم الضحية عقاره كجزء من ثمن البيع قام بتحرير عقد بيع يخص هذا العقار خلافا لما تم الاتفاق عليه والقاضي بأن يقدم الضحية عقاره في أولاد موسى قيمته 6 ملايير سنتيم كجزء من الصفقة المقدرة بـ16 مليار سنتيم، وعلى هذا الأساس دفع الضحية نقدا للبائع بحضور الموثق المبلغ المتبقي قدره 10 ملايير سنتيم. وأفادت الشكوى بأن الموثق الذي وثق عقد البيع المزعوم دون اتفاقات خلاف التي أمليت عليه من الأطراف، كما أن عقد البيع المزعوم يتضمن تقرير وقائع يعلم الموثق أنها كاذبة، كما أن الضحية اكتشف أثناء تنقله إلى مصالح أملاك الدولة بأن المتهم كان على علم بأنه لم يعد بإمكان الشركة شراء القطعة الترابية بعد صدور قرار الوزير الأول سنة 2008 الرامي إلى منع التنازل عن العقارات لفائدة الشركات، حيث قامت مصالح أملاك الدولة بإبلاغ المتهم ”ز. م” عن هذا المنع، حيث بالرغم من علمه بهذا المنع لم يتراجع عن مغالطة الضحية تقول الشكوى وإيهامه بأن الشركة تستطيع شراء الصحن العقاري الذي تتواجد عليه، كما تبين أن القطعة الترابية المخصصة سابقا للشركة لا تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع بل 4100 متر، أما باقي المساحة المحاطة بالجدار فهي تابعة لمستثمرة فلاحية.