إعــــلانات

زيادات بنسبة ‮03 ‬من المائة في‮ ‬منحة المردودية لمتصرفي‮ ‬مصالح الصّحة العمومية

زيادات بنسبة ‮03 ‬من المائة في‮ ‬منحة المردودية لمتصرفي‮ ‬مصالح الصّحة العمومية

الرّفع في نسبة التّعويض عن التبعات الخاصّة بمهامهم بـ40 من المائة من الرّاتب الرئيسي

سيستفيد الموظفون التابعون لسلك متصرفي مصالح الصحة، من زيادات في التعويضات، من خلال الرفع في منحة المردودية من 15 إلى 30 بالمائة، بالإضافة إلى الرّفع في التعويض الخاص بالتبعات المرتبطة بمهامهم بنسبة ٠٤ بالمائة، على غرار الأسلاك المشتركة، بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بغية توحيد النظام التعويضي للموظفين، لتفادي الفوراق وكبح النزيف الذي يعرفه القطاع العمومي.

 

وأوضح مشروع المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النّظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، والذي تحوزالنهارعلى نسخة منه، إن النظام التعويضي لهذا السلك لا يتضمن أي تعويض عن التبعات الخاصّة المرتبطة بمهامهم، علما أنّه يقوم بدور أساسي في السير الحسن للمرفق العمومي للصحة، حيث تتعدى المهام التي يقوم بها، ممّا يجعله في صميم النشاطات الإدارية التي يمارسها، من خلال القيام بالتنفيذ، التّطبيق، التّحكم، التّصميم، الدّراسات والخبرة في ميدان التّسيير الإستشفائي رغم طابعهم الخاص، بالمقابل فهم لا يستفيدون من أي تعويض يكافئ التبعات المرتبطة بمهامهم، في حين أن النّظام التعويضي الحالي يتلخص في منحة المردودية فقط التي تصرف كل ثلاثة أشهر بنسبة 15 بالمائة شهريا، من الراتب الرئيسي، على غرار الأسلاك المشتركة الذين يستفيدون بـ30 بالمائة من راتبهم الرئيسي.

وأشار مشروع المرسوم، أنّ القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 119 ينص على أن مرتب الموظف يتكون من الراتب الأساسي، العلاوات والتعويضات التي تكافئ التبعات الخاصة، غير أنّ نظامهم التعويضي لا يندرج في هذا الإطار. وأفاد نفس المرسوم أنّه بعد موافقة رئيس الجمهورية، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09/161 المؤرخ في 2 ماي 2009، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، فإنّه قد تقرّر الرفع في نسب التعويضات بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بحيث سيستفيد الموظفون المنتمون لهذا السلك من علاوة المردودية التي ستحسب لفائدتهم شهريا، بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الرّاتب الرئيسي، بشرط صرفها كل ثلاثة أشهر عوض 15 بالمائة التي كانت تصرف لهم سابقا. في حين ستخضع علاوة المردودية إلى تنقيط تحدّد معاييره بقرار من الوزير المكلّف بالصّحة.

وفي نفس السّياق؛ سيصرف تعويض مصالح الدّعم لنشاطات الصّحة التي يقومون بها شهريا، بنسبة 40 من المائة من الراتب الرئيسي لرؤساء متصرفي الصحة والمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة ومتصرفو مصالح الصحة و25 من المائة لمتصرفي المصالح الصّحية من الصنف الثالث.

وعلى صعيد آخر؛ فإنّ التعويضات والعلاوة المنصوص عليها في نص المشروع، تخضع لاقتطاعات الضمان الإجتماعي و التقاعد، في حين يمكن أن توضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الصحة وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

رابط دائم : https://nhar.tv/cSwTw
إعــــلانات
إعــــلانات