إعــــلانات

سبعون بالمائة من النزاع الضريبي تتعلق بالمؤسسات التي لا يتجاوز رأس مالها 3 ملايين دج

سبعون بالمائة من النزاع الضريبي تتعلق بالمؤسسات التي لا يتجاوز رأس مالها 3 ملايين دج

كشف أمس، عبد الرحمن راوية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

، المدير العام للضرائب، أن ما لا يقل عن 70 بالمائة من النزاعات الضريبية التي تعالجها مصالحه تتعلق بالمؤسسات التي لا يتجاوز رأس مالها 3 ملايين دج، مشيرا إلى أن هذا الإشكال تمت معالجته ضمن قانون المالية لسنة 2010، من خلال إخضاعها لنظام الضريبة الموحدة.

ولدى تطرقه لأهم التعديلات والتحفيزات الضريبة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2010، بمناسبة اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بفندق ”الأوراسي”، أوضح، عبد الرحمن راوية، أنه لوحظ خلال السنوات الماضية ارتفاع عدد النزاعات الضريبية، لاسيما مع المؤسسات التي  لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 5 ملايين دج، وهو ما تم محاولة استدراكه من خلال المادة 14 من قانون المالية للسنة الجارية، والتي أقرت تعديل المادتين 282 مكرر 1 و3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لتنص على رفع سقف رقم أعمال المؤسسات التي لا تخضع لنظام الضريبة الموحدة من 3 ملايين إلى 5 ملايين دج.وأشار المدير العام للضرائب إلى أن قانون المالية لسنة 2010، تضمن عدة تدابير تشريعية وجبائية تهدف أساسا إلى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي، ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة، وكذا تخفيض كلفة القروض العقارية، ومن أهم ما جاء فيه تسهيل وتنسيق النظام الجبائي من خلال فرض ضريبة نسبية وحيدة بـ25 بالمائة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة وللمهن الحرة، بالإضافة إلى تعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد.

كما نص القانون على عدم إجبارية المصادقة على الحسابات من قِبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التي يقل رقم أعمالها عن 10 ملايين دج. أما فيما يتعلق بتخفيض كلفة القروض العقارية يقترح النص إنشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن. كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في إنجاز البرامج العمومية للمساكن.       

المؤسسات الصغيرة ستجد مخرجا لبعض أشكال البيروقراطية ضمن القانون الجديد

عبّر أمس، محمد شامي، رئيس الغرفة  الجزائرية للتجارة والصناعة عن ارتياحه إزاء التدابير الضريبية الجديدة، التي تضمنها قانون المالية لسنة 2010، لاسيما ما تعلق منها بنظام الحسابات الجديد والتسهيلات التي ستستفيد منها المؤسسات الاقتصادية، بما ستنعكس إيجابيا على مكافحة العراقيل البيروقراطية التي يواجهها أصحاب المؤسسات في إطار تطهير ديونهم الضريبية.

وأكد المتحدث على هامش اليوم الدراسي المخصص للتعريف بأهم التسهيلات الضريبية التي تضمنها قانون المالية لهذه السنة، أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وبالموازاة مع تسجيل العديد من شكاوى الشركات التي تضررت من البيروقراطية وثقل الجباية، فقد ركزت على المطالبة بتعزيز الوسائل التي تمكن من تسهيل إجراءات التصريح الضريبي، لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، وهو ما توج برفع حد أهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بحيث انتقل هذا الحد من 3 إلى 5 ملايين دج. واستبشر، محمد شامي، دخول نظام الحسابات والمالية الجديد حيز التطبيق، باعتباره مكسبا حقيقيا أمام الانفتاح الاقتصادي الحاصل في بلادنا، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد للمحاسبة والمالية بات أمرا ضروريا.  

رابط دائم : https://nhar.tv/D4r08
إعــــلانات
إعــــلانات