إعــــلانات

شروط جديدة لانتخاب “المير”.. الأغلبية المطلقة أو الدور الثاني!

شروط جديدة لانتخاب “المير”.. الأغلبية المطلقة أو الدور الثاني!

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعديلات في قانون البلدية، بموجب أمر رئاسي، تم نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

وشملت التعديلات المدرجة في قانون البلدية، المادة 64 من القانون القديم المشرع عام 2011، حيث نصّ التعديل على أن الوالي يستدعي المنتخبين الجدد قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وكان القانون القديم ينصّ على الأجل يصل إلى 15 يوما، يقوم خلالها الوالي باستدعاء المنتخبين لتنصيب المجلس البلدي الجديد.

كما تم استحداث المادة 64 مكرر بموجب التعديل الذي أقرّه الرئيس تبون، ونصّت المادة على أن “المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس”.

وأضافت المادة 64 مكرر، أنه “يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات، ويتشكل المكتب المؤقت من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا”، بشرط أن يكون الثلاثة غير مترشحين لرئاسة المجلس الشعبي البلدي.

كما جرى تعديل المادة 65 من قانون البلدية، حيث أصبحت تنص على أنه “يقدّم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشـعـبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد”، وفي حالة “عدم تحصل أيّ قائمة على ٣٥ من المئة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها”.

وجاء في نفس المادة المعدّلة، أن الانتخابات بين منتخبي المجلس البلدي لاختيار رئيس للمجلس تكون سرية و”يعلن رئسيا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات”، “وإذا لم يتحصل أيّ مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثانٍ بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المتحصل على أغلبية الأصوات”.

وتضيف نفس المادة، أنه “في حالة تساوي الأصوات المحصل عنها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا”.

وكان الإجراء القديم المعمول به بموجب قانون البلدية لعام 2011، ينص على أن متصدر القائمة التي تحصلت على أغليبة الأصوات، يتم إعلانه بشكل آلي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وفي حالة تساوي الأصوات بين القوائم، يعلن رئيسا المترشح الأصغر سنا.

رابط دائم : https://nhar.tv/VHFdx
إعــــلانات
إعــــلانات