إعــــلانات

شروط جديدة لممارسة الإضراب.. والتصويت السري لإثبات الشرعية

شروط جديدة لممارسة الإضراب.. والتصويت السري لإثبات الشرعية

سيكون لزاما على المنظمات النقابية الراغبة في شن إضرابات، اللجوء إلى التصويت السري بالأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين في جمعية عامة مع تثبيت ذلك بحضور محضر قانوني وممثلي الجهة المستخدمة، علما أن أيام الإضراب لا يقابلها تقاضي الأجر.

و يعرف مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة الحق النقابي، الإضراب على أنه توافق جماعي ومتفق عليه عن العمل، بهدف دعم المطالب المهنية المحضة المتعلقة بوضعية العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل، وممارسته تتم وفق الشروط التي يحددها المشروع هذا الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، والتي يجب أن تكون متطابقة مع متطلبات المؤسسة واستمرارية الخدمة العمومية بمجرد استنفاد وسائل تسوية النزاع الاتفاقية أو القانونية، حيث يعد الإضراب غير قانونيا، إذا كان يهدف إلى تلبية مطالب سياسية أو يمارس لمدة غير محددة، مفاجئ أو منقطع أو تضامني أو له غرض أجنبي غير المصلحة المهنية للعمال أو الذي يتم ممارسته دون احترام الإجراءات القانونية.

ويحدد مشروع القانون، قواعد جديدة لممارسة الإضراب والذي يجب أن يمارس عن طريق التصويت السري بالأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين في جمعية عامة تضم ثلثي العمال، الذين يتكون منهم العمال المعنيين على الأقل، على أن يثبت بمحضر قضائي وبحضور ممثلي المستخدم أو السلطة العمومية المختصة، كما يحدد مشروع القانون ولأول مرة الإشعار بالإضراب، من أجل وضع حد للإضرابات الفوضوية يتضمن اسم المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء ممثلي العمال المنتخبين في حالة عدم وجود تمثيل نقابي ولقب واسم عضو هيئة القيادة أو الإدارة للمنظمة النقابية.

لا تقاضي للأحر عن أيام الإضراب وعقوبات على كل من يرفض اسئتناف العمل خلال 48 ساعة

ونص مشروع القانون، على أن أيام الإضراب لا تؤدي إلى تقاضي للأجر بسبب غياب الخدمة نتيجة الاضراب. حيث يجب على المضربين العودة إلى العمل في غضون ثمانية وأربعين ساعة. وأن كل عامل لا يستأنف عمله في نهاية الفترة، دون سبب شرعي سيخضع لإجراءات تأديبية. ناهيك عن إمكانية فرض قيود معينة على حق الإضراب ضمانا لاستمرارية الخدمات العمومية والأنشطة الاقتصادية الحيوية.

الإضراب ممنوع على في مجالي الدفاع والأمن الوطنيين

وبؤكد مشروع القانون، على أهمية إجراء التسخير المطبق على بعض العمال الأجراء والأعوان العموميين المضربين الذين يشغلون وظائف ضرورية لسلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام أو لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع أو قصد مواجهة مختلف الوضعيات الاستثنائية أو العاجلة بما في ذلك الأزمات الصحية، فيما يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين وللمستخدمين الذين يمارسون وظائف السلطة باسم الدولة في القطاعات الإستراتيجية والحساسة السيادية وفي المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة والتي قد يؤدي توقفها إلى تعرض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتحسين ظروف التعبئة لصالح ورشة الإصلاح الاجتماعي الكبرى مع مراعاة الانشغالات التي سجلها المجتمع وأثارها على النزاعات الجماعية للعمل المتعددة وأثرها على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.كما يدعو إلى الالتزام بخلق بيئة اجتماعية لا يتم فيها اللجوء إلى الإضرابات إلا كملاذ أخير من أجل تجنب الإضرابات الفوضوية لاسيما في المصالح الأساسية على نحو يحفظ الحق في الإضراب والحق في العمل.

الوزير، الوالي أوالمير لتعيين وسيط لحل النزاعات الجماعية في العمل

وفي مجال الوقاية الجماعية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، فإن المشروع يؤكد في مضمونه على أهمية تحديد الأجل الأدنى لعقد اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والمستخدمين من أجل التوصل إلى أحكام توافقية، مع إلزام المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين بإجراء مفاوضات مسبقة لإيجاد إجابات للمطالب المهنية والاجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما واحترام الاتفاقيات الجماعية للعمل، ناهيك عن تمديد الآجال القانونية للمصالحة لمدة ثمانية أيام لإتاحة الوقت اللازم لمنتشية العمل لدراسة وإيجاد أرضية للاتفاق حول مختلف نقاط النزاع الجماعي للعمل.

وسيكون بإمكان الوزير المعني، أن يطلب من وزير العمل عرض النزاع إلى مفتش العمل لإجراء مصالحة ثانية عندما يتعدى النزاع الجماعي للعمل إطار المؤسسة ويؤثر على خدمة أساسية، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الوساطة في حال فشل المصالحة، باعتبارها أكثر فعالية لحل النزاعات مما يمكن أن تقدمه الجهة القضائية المختصة، لا سيما وأن الوسيط مسجل في قائمة الوسطاء المحددة من قبل وزير العمل وذلك بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلا وإعلام أعضاء الحكومة والولاة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورؤساء المجالس الشعبية وغيرهم وفي حال حدوث نزاع بين الطرفين حول تحديد وسيط يتدخل وزير القطاع أو الوالي أو “المير” بتعيين وسيط، علما أن إجراءات المصالحة يتم تكييفها على مستوى الهيئات الإدارية والعمومية.

تحكيم اجباري من طرف لجنة وطنية عندما تهدد نزاعات العمل سلامة المجتمع

ويسمج مشروع القانون للسلطة المعنية باللجوء إلى التحكيم الإجباري عندما تقتضي ضرورات اقتصادية واجتماعية ذلك بغرض النزاعات الجماعية للعمل التي تنشب في المصالح الاساسية التي قد يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة وسلامة وصحة المجتمع جميعهم أو بعضهم إلى الخطر عند الشروع في الإضراب. وفي هذه الحالة يرفع النزاع أمام لجنة تحكيم وطنية مختصة في النظر في نزاعات العمل الجماعية التي تمتد إلى كامل التراب الوطني.

رابط دائم : https://nhar.tv/y6Nnh
إعــــلانات
إعــــلانات