إعــــلانات

شهادة اللّيسانس والكفاءة في الإعلام الآلي للإلتحاق بسلك أمانة الضّبط

شهادة اللّيسانس والكفاءة في الإعلام الآلي للإلتحاق بسلك أمانة الضّبط

طالب مستخدمو أمانة الضّبط في مقترحات سيتم رفعها إلى وزارة العدل، اشتراط شهادة اللّيسانس للإلتحاق بالمهنة، والتمكن من الإعلام الآلي وإثبات شهادة الكفاءة في الأعمال المكتبية، فضلا عن تكوين لمدّة ثلاثة أشهر بالمدرسة الوطنية لأمناء الضّبط، بدل مستوى الثّالثة ثانوي الذي يتم اعتماده حاليا من قبل وزارة العدل، سعيا منهم لرفع مستوى موظفي السلك وتطوير المهنة. وتضمنت مسودة القانون الأساسي التي تم تحضيرها من قبل أمناء الضبط على مستوى مجلس قضاء العاصمة، 59 مادة قانونية، سيتم تعميمها على كافة المجالس القضائية للإطلاع عليها وتقديم اقتراحات أخرى، قبل رفعها إلى الجهة الوصية، لدراستها والمصادقة عليها، حيث تم تحديد هذه المطالب وفق قانون الوظيفة العمومية. واقترحت هذه الفئة حسبما تسرب لـ ”النهار” من معلومات، استقلاليتها عن النّيابة العامّة في التسيير الإداري على مستوى المحاكم، بحيث طالبوا بتعيين رئيس مجلس لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد يدير شؤونهم، في الوقت الذي اقترحوا إعادة النّظر في التّرتيب السّلمي للمناصب في السّلك، أين أجمعوا على تقليص المناصب في السّلك من ست مراتب إلى أربعة تتمثّل في أمين ضبط، أمين ضبط أول، أمين ضبط رئيسي وأمين قسم ضبط. وأكدّ أمناء الضّبط في مقترحاتهم على حق التّرقية بطريقة تلقائية لكل الموظفين دون استثناء، عقب كل 5 سنوات من الخدمة، في حين تخضع المناصب العليا التي حددوها في رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية ورئيس أمانة ضبط الجهة القضائية، إلى مسابقة في الترقية مع تكوين على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة، يخضع له المترشح. وجاء في مشروع قانون الذي سيتم رفعه إلى وزارة العدل إدماج كل المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 809/04 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانة ضبط الجهة القضائية، حيث يتم إعادة تصنيفهم في رتب مطابقة لما نص عليه القانون الأساسي الجديد، بحيث تكون أول رتبة في الصنف رقم 11 ، النقطة الإستدلالية 498 وأعلى منصب في المستوى التّاسع النقطة الإستدلالية الإضافية 255 وطالب مستخدمو أمانة الضّبط في مشروع قانونهم الأساسي بتوسعة الحقوق والواجبات على حد سواء، في حين صرحوا بضرورة العمل بدوامين على مستوى الشباك الموحّد، وتخصيص تعويضات مباشرة لإنجاز المهام المذكورة في المادة 9 من قانون الوظيفة العمومية.

رابط دائم : https://nhar.tv/RXHM1
إعــــلانات
إعــــلانات