إعــــلانات

شهادة جامعية في السياحة شرط أساسي للحصول على إعتماد وكالة سياحية

شهادة جامعية في السياحة شرط أساسي للحصول على إعتماد وكالة سياحية

حددت الحكومة شروطا جديدة لإنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها، حيث منحت الوكالات السياحية المعتمدة النشطة حاليا مدة 6 أشهر للتكيف مع القانون الجديد المحدد لنشاطها وامتثالها للمرسوم الأول لتنظيم نشاط الوكالات السياحية.

وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفارواستغلالها إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة بعد رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، وذلك وفق شروط جديدة حددها هذا المرسوم لتنظيم عملها.

ويشترط المرسوم الجديد للحصول رخصة لاعتماد وكالة سياحية بلوغ سن 21 سنة على الأقل، إثبات كفاءة مهنية لها علاقة بالنشاط السياحي، يؤكدها على الأقل عبر شهادة ليسانس في السياحة مسلّمة من مؤسسة للتعليم العالي، متمثلة في شهادة ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة واحدة في ميدان السياحة، وإما شهادة تقني سام في السياحة أو الفندقة مع أقدمية سنة واحدة في ميدان السياحة.

وإذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه فإنّه يجب أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط، والتمتع بالحقوق المدنية والوطنية، الخضوع للقانون الجزائري، وفي حالة الشخص المعنوي، يشترط عدم حيازة رخصة استغلال وكالة سياحة وأسفار من قبل.

ويخضع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى تحقيق مسبق من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني، ويرفض طلب الرخصة إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها، أو إذا كانت نتائج تحقيق مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني سلبية، أو إذا سبق سحب رخصة وكالة السياحة والأسفار من صاحب الطلب نهائيا، ويبلّغ طالب الرخصة بقرار الرفض بكل الطرق الملائمة.

وفي هذه الحالة يمكن المترشح أن يتقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالسياحة في أجل مدته شهر واحد، ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض على أن يكون مدعما بعناصر معلومات أو إثبات جديدة، ويبّت الوزير المكلف بالسياحة في هذا الطعن في غضون شهرين ابتداء من تاريخ استلامه.

في حالة ما لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة نشاطه بعد انتهاء هذا الأجل تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة بإعذاره بضرورة البدء في استغلال الوكالة في أجل أقصاه 6 أشهر، وبانقضاء هذا الأجل يتخذ الوزير المكلف بالسياحة قرار سحب رخصة الاستغلال وفق الأشكال نفسها التي منحت له.

رابط دائم : https://nhar.tv/lupF1
إعــــلانات
إعــــلانات