إعــــلانات

صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية

صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 4، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية .

ويشير هذا النظام في مادته الثالثة، إلى أن المحكمة الدستورية تخطر من قبل الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، حسب الحالة، بشأن دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات.

ونصت المادة 4 على أنه إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية أو قانون أو أمر أو تنظيم أو حكم تشريعي أو تنظيمي، فإنها تطبق أحكام المادة 198 من الدستور.

وفي المقابل، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق القوانين مع المعاهدات فلا يتم إصدارها، بينما إذا فصلت بعدم توافق التنظيمات المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

كما فسر النظام مسأله رقابة المحكمة الدستورية لحكم أو أحكام، على أنها تتقيد بالنص المخطرة به دون أن تتصدى الأحكام أخرى في نص لم تخطر بشأنه، حتى ولو كان هناك ارتباط مباشر بينهما.

وفي حالة ما إذا كان الحكم الذي قضي بعدم دستوريته غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطرة بشأن دستوريته، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.

ووفقا للمادة 7 من هذا النظام، فإنه إذا قررت المحكمة الدستورية عند رقابتها مدى مطابقة القوانين العضوية للدستور أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكما أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور ولا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يعاد النص إلى الجهة المخطرة، بينما إذا قررت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكمًا أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور وأنه يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون العضوي باستثناء الحكم أو الأحكام المخالفة للدستور.

وفي حال ما قررت المحكمة الدستورية عند فصلها في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور أن هذا النظام الداخلي يتضمن حكما أو عدة أحكـام غـيـر مطابقة للدستور، لا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا النظام، يعاد النص إلى الجهة المخطرة.
كما يُعرض كل تعديل للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور.

إجراءات رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

تخطر المحكمة الدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات ورقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بموجب رسالة إخطار توجه إلى رئيسها مرفقة بالنص موضوع الإخطار.
كما تسجل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في سجل الإخطارات، حيث يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر، شكل ومضمون سجل الإخطارات.
وإذا أخطرت المحكمة الدستورية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 193 الفقرة (2) من الدستور يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاقية أو الاتفاق أو القانون أو النظام موضوع الإخطار.
ويجب أن ترفق رسالة الإخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، أصحاب الإخطار، ونسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة.

كما تودع رسالة الإخطار من قبل مندوب أصحاب الإخطار، لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
وتُعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بالإخطار فورا.

رابط دائم : https://nhar.tv/6kUr9
إعــــلانات
إعــــلانات