إعــــلانات

صدور قانون جديد يعدل التقسيم القضائي

صدور قانون جديد يعدل التقسيم القضائي

تضمن العدد الآخير من الجريدة الرسمية، قانون رقم 22-07 مؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي.

ويهدف هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمانحسب ما جاء في مادته الأولى، إلى تحديد التقسيم القضائي.

كما يشمل التقسيم القضائي الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري.

التقسيم القضائي العادي

يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وخمسون (58) مجلسا قضائيا، تقع مقراتها في مدن أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي باتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتيسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران و البيض وبرج بوعريريج وبومرداس و الطارف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية وغليزان والنعامة وإيليزي وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.

وجاء في المادة 4 من القانون:تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم. كما يمكن إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية. ويمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات.

وحسب المادة 5، فإنه يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم،  على مستوى البلديات، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، يحدد فيه مقرات الفروع واختصاصها.

كما تحدث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاکم تجارية متخصصة.

وتحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل، عن طريق التنظيم.

التقسيم القضائي الإداري

وفيما يخص التقسيم القضائي الإداري، تحدث (6) محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار

كما تحدث في دائرة اختصاص كل محكمة إدارية للاستئناف محاكم إدارية.

وتحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل عن طريق التنظيم.

أحكـام انتقالية وختامية

ونصت المادة 11، على أن الجهات القضائية المذكورة في هذا القانون، تصنف وفقا للمعايير والشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم

وحسب المادة 12، فإن المجالس القضائية الجديدة المنصوص عليها تنصب في هذا القانون تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها

ويمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم المنضبة قبل صدور هذا القانون، إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية الجديدة، إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.

وحسب المادة 13، فإن الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون. تبقى من اختصاص نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا، طبقا لأحكام هذا القانون

كما تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضايا الجنح والمخالفات المعروضة على غرف التحقيق والنيابة.

وتختص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة طبقا الأحكام هذه المادة، الجهات القضائية للاستئناف المختصة قبل صدور هذا القانون.

وفي المقابل، تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة قبل صدور هذا القانون، من اختصاص هذه الأخيرة.

وتحول الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبح مختصة إقليميا، بمجرد تنصيبها۔

كما تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس المؤقت التي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الاثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام فرف الإتهام التابعة للمجالس القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون، إلى غرف الاتهام للمجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 عن هذا القانون.

وباستثناء التكاليف بالحضور أو الاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود، لا يتم تجديد العقود والإجراءات التي صدرت قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.

هذا وتحول إلى الجهات القضائية الجديدة ، أصول الأوامر والأحكام والقرارات وكل الوثائق ذات الصلة باختصاصها الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون.

كما يؤهل رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية الجديدة التسليم النسخ التنفيذية. والنسخ من أصول الأوامر والأحكام والقرارات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويختص رؤساء الجهات القضائية المعنية بالفصل، بموجب أمر، في الإشكالات المتعلقة بتطبيق أحكام المواد من 13 إلى 16 من هذا القانون.

و تلغى أحكام الأمر رقم 1197 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي  غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/NRmfJ
إعــــلانات
إعــــلانات