إعــــلانات

صدور قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية

بقلم م. فيصل
صدور قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية

صدر اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق  الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات.

ويخص القرار المكونات والمواد الأولية المستوردة أوالمقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين من قبل  المنتجين.

وهذا في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات  تجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.

كما يشترط للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في من هذا القراري الحصول المسبق على مقرر الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالصناعة.

وتعد قوائم  المكونات والمواد الأولية المراد إستيرادها أوإقتنائها محلّياً من طرف المناول المعتمد لتنفيذ عقد المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء و إستمارة تعهد المناولي تملأ بعناية.

أما بالنسبة للوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل المواد الأولية الخام  المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في القرار.

بحيث يسلّم مقرر الإعفاء وفق النموذج  المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القراري من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إلى  المناول المعتمد في أجل لا يتعدى 30 يوماً ابتداء من تاريخ إيداع  الطلب.

اما كيفية إعداد مقرر الإعفاء في 5 نسخ أصلية موجهة إلى  المعني والوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالمالية :

المديرية  العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب و المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة  بالصناعة.

وكل رفض لطلب المُناول المتعلق بالحصول على الإعفاءات يجب تبريره وإشعار  الطالب بذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع  الطلب.

حسب ما جاء في ذات القرار الذي يمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم  على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء.

والاستفادة الفعلية من هذه الإعفاءات مرتبطة بتقديم المناول المعتمد لشهادة  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المترتبة على المكونات والمواد الأولية  المستوردة أوالمقتناة محليا، مسلمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا.

وفيما يخص شروط التأهيل للاستفادة من الإعفاءات، جاء في القرار وجوب أن يكون المناول الذي يطلب الإستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا  القرار.

معتمدا مسبقا من طرف المنتج الآمر الناشط في مجال الصناعات  الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.

كما يجب على المناول المعتمد الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات في هذا القرار،  تبرير وتوفير المنشآت والتجهيزات والأدوات وكذلك الوسائل البشرية والكفاءات  الضرورية لإنجاز عمليات المناولة المنصوص عليها في عقد المناولة المبرم مع  الآمر.

وحتى يتمكن من الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية المنجزة من طرف المناول لتحويل  صناعي.

وأن توجه المنتجات المتحصل عليها من عملية الإنتاج انطلاقا من المكونات  والمواد الأولية موضوع الإعفاء حصريا.

وفي إطار متابعة ومراقبة التزامات المناولين المستفيدين من الإعفاءات ينص القرار انه يلتزم المناولون المعتمدون بتقديم الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والإلكترونية  والكهربائية.

يجب على المناولين المعتمدين مسك محاسبة تحليلية تبرز درجة التصنيع في كل  مرحلة من مراحل الإنتاج, كما أن كل إخلال من طرف المناول المعتمد بالتزاماته,  ينتج عنه إعذار المناول من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة  لتدارك الإخلال في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.

وفي حالة عدم وفاء المناول المعتمد بالتزاماته عند نهاية هذه المهلة، يلغى مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه ويرسل مقرر إلغاء الإعفاءات إلى مصالح  الإدارة الجبائية المختصة إقليميا وإدارة الجمارك.

هذا وبغض النظر عن العقوبات  المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

كما ويتم استرجاع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي كان من  المفروض تسديدها من قبل المناول, طبقا للتشريع الجبائي والجمركي الساري  المفعول.

رابط دائم : https://nhar.tv/0DMU8
إعــــلانات
إعــــلانات