إعــــلانات

صدور مرسوم تنفيذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين للصحة العمومية

بقلم واج
صدور مرسوم تنفيذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين للصحة العمومية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 11- 187 مؤرخ في 5 ماي 2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
و قد صدر المرسوم التنفيذي في طبعة الجريدة الرسمية لشهر ماي 2011 و يهدف -كما جاء في محتواه– الى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لاحكام المرسوم التنفيذي 10- 77 الصادر في 18 فيفري 2010 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية و وفق المرسوم يستفيد الموظفون المنتمون لاسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الاداء و تعويض التأهيل و تعويض التوثيق و تعويض التفتيش و المراقبة.
و يقضي النص الذي يتضمن 10 مواد ان تصرف علاوة تحسين الاداء كل ثلاثة اشهر و تحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 الى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي و يخضع صرفها الى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
أما تعويض التأهيل فيحسب على أساس الراتب الرئيسي و يصرف شهريا بنسبة 50 بالمئة للاطباء المفتشين و الاطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية و بنسبة 45 بالمئة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان المفتشين و الصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية (المادة 4)
و يقضي المرسوم ان يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق مبلغين جزافيين محددين ب 6000 دج بالنسبة للاطباء المفتشين و الاطباء المفتشين الرؤساء و الصيادلة المفتشين الرؤساء و جراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
و يحدد نفس التعويض ب 5000 بالنسبة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان المفتشين في الصحة العمومية (المادة 5).
اما تعويض التفتيش و المراقبة فيقضي المرسوم ان يحسب من الراتب الرئيسي و يصرف شهريا بنسبة 45 بالمئة للاطباء المفتشين في الصحة العمومية و 50 بالمئة للاطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
و حدد المرسوم نفس التعويض بنسبة 35 بالمئة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان المفتشين في الصحة العمومية و 40 بالمئة للصيادلة المفتشين الرؤساء و جراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية (المادة 6).
و يقضي النص ان تخضع علاوة تحسين الاداء و التعويضات الاخرى الى اقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد و ان تكون سارية المفعول ابتداء من اول جانفي 2008

رابط دائم : https://nhar.tv/cBR7l