فصل كل موظف يتغيب 15 يوما عن منصبه دون مبرر

أقرت الحكومة عزل الموظفين المهملين لمناصب عملهم، والذين يتغيبون 15 عشر يوم متتالية من دون مبرر.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد من الجريدة الرسمية، فقد أقرت الحكومة كيفيات جديدة لعزل الموظفين المهملين لمناصب عملهم.
وإعتبر المرسوم الموظفين في وضــعـــيـــة إهــمـــال المــنـــصب كل، مــــوظف فـي الخـــدمــــة يـــتـــغــــيب 15 يـــومـــا متتالية من على الأقل من دون مبرر مقبول.
وحدد المرسوم المبـرر المـقـبول الذي يخص كل مـانع أو حـالـة قوة قـاهرة خارجة عن إرادة المعـنـي مـثبتـة قانونـا.
ويتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية، العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير المـتـابـعـات الجزائـيـة الـتـي لا تـسـمح للـمـعـني بالالتحاق بمنصب عمله.
ويتخذ قرار العزل من المنصب بسـبب إهمـال وفق إجـراء إداري بمـوجـب قـرار معلل من الـسلـطـة الـتي لهـا صلاحـيـات التـعـيـين بعـد الإعـذار.
ويتعين عـلى الإدارة معاينـة غياب الموظف المـوجـود في وضعـية إهمـال المنـصـب بـوثيـقة مكـتوبـة تودع فـي ملفه الإداري.
وعند معاينة الإدارة غـيـاب المـوظف خلال يومين متـتـاليـن من العمل توجه له إعذارا إلى آخـر عنـوان مسـجل في ملفـه الإداري للالتحـ بمنـصب عمله فورا.
إذا لم يـلتـحـق المـوظف بمنـصـب عـمله بـعد انـقضـاء 5 أيـام عـمل ابـتـداء من تـاريخ الإعـذار الأول أو لم يقدم مبررا لغيابه توجه له الإدارة إعذارا ثانيا.
وإذا لم يلـتـحق الموظف بمـنـصبه فـي نهـاية اليـوم الخامس عشـر من الـغياب المـتتالي بالـرغم من الإعذاري.
تقوم السـلطة التي لها صلاحـيات التعيين بعـزله فورا من بـقرار معـلل يسـري ابتداء من تـاريخ أول يوم من غيابه.
يـبـلّغ قرار الـعـزل إلى المـعني في أجل لايتـعدى 8 أيام ابتـداء من تاريخ تـوقيعه وفق
نـفس الـكـيـفـيـات المـنـصوص عـلـيـهـا ويحفظ في ملفه الإداري.
ويـنبغي أن يتـضمن تبلـيغ قرار العـزل وجوبـا ملاحظة تعـلم الموظف المعـني بأن قرار العزل يمكن أن يكون محل تظـلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته.
وذلك في أجـل شـهـرين من ابـتـداء من تـاريخ تبليغه.
لا يمكن شغل المـنصب المالي الـشاغـر بعـد عـزل المعني خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة.