إعــــلانات

قاض متورط في محاكمات وهمية وتزوير في سجلات رسمية للقضاء

قاض  متورط في محاكمات وهمية وتزوير في سجلات رسمية للقضاء

كان يتلف

 سجلات رسمية لينطق بالبراءة دون محاكمة حيث كشفت مصادر قضائية  لـ”النهار”، أن وزارة العدل تعيش هذه الأيام، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، واصفة إياها بـ”الخطيرة”، خاصة وأن المتورط فيها قاض حكم لدى محكمة البليدة والذي كان سابقا رئيس فرع الجنح بذات الهيئة، هذا الأخير دأب على إجراء محاكمات ”وهمية، وتزوير في سجلات رسمية وإتلافها، من خلال تحيزه لأطراف مقربة قصد الحصول على امتيازات مغرية، غير أن وضعه لكلمة”مداولة” عوض ”تأجيل” في ملف نصب واحتيال كانت كافية لفضح تجاوزاته الخطيرة السابقة، ليصدر في حقه غيابيا حكمين ثقيلين الأول بـ20 سنة سجنا نافذا والثاني بـ10 سنوات سجنا،  مع إصدار أمر بالقبض في حقه.

ملابسات القضية، التي أحدثت ضجة كبيرة مفرزة جملة من التساؤلات، والتي تنفرد ”النهار” بنشر كامل تفاصيلها،  تعود إلى تاريخ 25 أكتوبر من سنة 2005، المصادف لآخر جلسة ترأسها المتهم المدعو”العيش فضيل” بحكم أن فرع الجنح اسند لقاض آخر، ليدخل القاضي المتهم الذي أحيل على فرع الأحوال الشخصية قاعة الجلسات  للنطق بالأحكام في القضايا التي كانت في المداولة، وبعد الانتهاء من النطق بها، طلب من كاتبة الضبط أن تحضر له ملف قضية النصب

والاحتيال الذي كان مؤجلا للبث فيه في نفس الجلسة والمتابع من أجله مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة ”أو. بي. آل. أف”. إلى جانب موثقة بحجوط، ليقوم القاضي بشطب كلمة ”تأجيل” ووضع محلها  كلمة ”مداولة” وأصدر حكما يقضي ببراءة المتهم لفائدة الشك، بيد أن الخطير في كل هذا، هو أن القاضي تجرأ وكتب بالحرف الواحد فوق الملف ”حيث حضر المتهم وأنكر التهمة المنسوبة إليه أما الناطقة باسم النيابة طالبت بتطبيق القانون” بالرغم من أنها لم تكن حاضرة ولم تلتمس العقوبة المذكورة، بحكم أن العملية تمت بإيعاز من طرف المتهم الذي كان يتواجد لوحده داخل المكتب، غير أن الضحية الذي تم استدعاؤه ببرقية رسمية، تفاجأ بمجرد سماعه لحكم البراءة الذي جاء على لسان القاضي، دون إجراء المحاكمة ودون سماع الأطراف المتهمين ولا دفاعهم  الذين غابوا عن الجلسة، ليضم الملف ”المزور” إلى باقي الملفات التي تم الفصل فيها.

وعلى صعيد متصل، تكشف الوثائق التي تحوز ”النهار” على نسخ منها، من جملتها قرار أمر بالإحالة، فضلا عن  قرار غرفة الاتهام  ووثيقة الحكم الجنائي الصادر ضد القاضي المتهم والحكم الفاصل في الدعوى المدنية، أن التحقيقات الأمنية والقضائية أفضت إلى كشف عملية التزوير والتزييف من خلال مراجعة وتفحص دقيقين للسجل من طرف وكيل الجمهورية، هذا الأخير ومباشرة بعد إطلاع  كل من وزارة العدل وكذا المفتشية العامة على حيثيات القضية، قام بإحالة الملف على محكمة حجوط، وفي هذا الإطار، قالت مراجع ”النهار”، إن المتهم تمسك بإنكار كل ما نسب إليه من أفعال خلال كل مراحل التحقيق، مصرحا ان المسألة لا تعدو أن تكون مجرد خطأ بسيط، غير أن الدلائل

والقرائن التي توصلت إليها قاضية التحقيق لدى محكمة حجوط، كانت كافية لإحالة الملف مع إصدار أمر بوضع القاضي تحت الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي تم استئنافه من طرف دفاعه، غير أن غرفة الاتهام ارتأت رفض رفع قرار الرقابة القضائية وأيدت قاضي التحقيق، غير أن المتهم تمكن من الفرار ليصدر في حقه أمرا بالقبض ولازال إلى حد كتابتنا لهذه الأسطر محل بحث من طرف السلطات الأمنية، كما تجدر الإشارة، إلى أن المتهم ذاته أدين مرتين من طرف محكمة الجنايات، المرة الأولى، بعد إدانته بجناية التزوير في سجل رسمي عن طريق التغيير فيه بعد إتمامه وقفله واستغلال النفوذ والتحيز لأحد أطراف الدعوى بتاريخ 19/ 11/ 2008 وحكم عليه بـ20 سنة سجنا نافذا مع  الأمر بإلقاء القبض عليه وتطبيق كامل إجراءات التخلف المتضمنة لحرمانه من الحقوق المدنية بسبب تخلفه عن الجلسة، والحكم الثاني عندما طرح نفس الملف على الدورة الجنائية لشهر فيفري من سنة 2009، أين أدين مرة أخرى غيابيا بـ10 سنوات سجنا نافذا.

تقرير قضائي يكشف حرب مصالح وأموال بالبليدة بطلها قاضي حكم

كشف التقرير القضائي الذي تم إعداده بهذا الصدد، أن خيوط قضية التزوير المتورط فيها القاضي المتواجد في حالة فرار، تعود إلى سنة 1999، أين تقدم الضحية بشكوى ضد كل من مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي والموثقة ”ب. رزيقة” صاحبة مكتب التوثيق الواقع ببلدية حجوط وأحد الموظفين بمصالح بلدية البليدة مكلف بالمصادقة على الوثائق الرسمية مع صاحب وكالة عقارية المسمى ”م. عبدالنور” وذلك بعد وقوعه ضحية نصب واحتيال وتزوير من طرف هؤلاء والذين وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، حيث أن وقائع القضية تتلخص في اليوم الذي تقدم فيه الضحية عام 1998 أمام مكتب من مؤسسة ترقية السكن يقع بشارع محمد بوضياف بالبليدة من أجل شراء جزء من العقار لتخصيصه كمكتب، وهذا بعد تحديد مبلغ 1674000دج مع شراء محلين تجاريين تابعين لنفس المؤسسة يقعان ببلدية موازية ثم تنازل عنهما وحول المبلغ الذي دفعه إلى تسديد مستحقات المكتب الذي دفعها في شكل أقساط وصلت إلى 11 قسطا سدد آخرها بتاريخ 08 فيفري 1999 وكان يسددها على مستوى بنك القرض الشعبي الجزائري التي يملك فيها كل إيصالات الدفع المثبتة لدفعه لكامل المستحقات، حيث تحصل بعدها على قرار البيع بتاريخ 13 فيفري 1999الذي يمنحه ملكية المكتب وحق التصرف فيه بعد إتمام باقي الإجراءات القانونية عند الموثق الذي منحه كل الوثائق اللازمة من أجل الحصول على الملكية، إلا أن الضحية تفاجأ بمنح قرار بيع آخر خاص بنفس المكتب لصالح مستفيد آخر، وهو صاحب الوكالة العقارية المذكور آنفا إذ تحصل عليه بتاريخ 08 ديسمبر1999 وبنفس المبلغ الموجود في القرار الأول وتضمن أيضا بأنه دفع المبلغ كله حيث كشف أن مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي كانت له صلة مع المدعو ”م. عبدالنور” صاحب الوكالة العقارية الذي استعمل وثيقتين مزورتين من أجل الحصول على قرار بيع المكتب، تمثلت الوثيقة الأولى في وثيقة تنازل عرفية تمت المصادقة عليها في البلدية بتاريخ

10 أفريل 1999 دون حضور الضحية الذي لم يوقع عليها بالرغم من أن هذه الوثيقة غير قانونية وقام بمنحها للمدير الذي رفضها وأمره بإحضار وثيقة من الموثق، وهو ما قام به أين جلب وثيقة عقد إيداع تنازل من قبل الموثقة احتوت تنازل الضحية عن المكتب لصالح ”م. عبدالنور” وهي الوثيقة المعتمدة على الوثيقة المزورة الأولى، علما أن صاحب المكتب الأصلي لم يحضر عند الموثقة ”ب. رزيقة” ولم يوقع على هذه الوثيقة كما أن عملية المصادقة لم يحضرها الشاهدان، وبموجبها تم منحه قرار البيع من قبل مدير المؤسسة الذي لا يخول له القانون أيضا حق التصرف أو قبول التنازل لأن ملكية المكتب أصبحت لصالح الضحية، حيث تحصل صاحب الوكالة العقارية على رقم بطاقة رخصة السياقة وإمضاءه وكل المعلومات المتعلقة به بعد أن تمت بينهما صفقة بيع التي اشترى الضحية من خلالها سيارة منه بمبلغ 1100000 دج وتم فيها الحصول على وثيقة اعتراف بدين من طرف الضحية لصالح ”م. عبدالنور” بسبب عدم تسديده المبلغ كاملا باتفاق لمدة سنة كآخر أجل لتسديد الدين حصل فيها على وكالة موقعة بينهما عند الموثق ”ع. صغير”، والذي التزم فيها الضحية بتسديده قبل انتهاء المهلة بتاريخ 08 فيفري 1999 كمخالصة نهائية بينهما.

وفي ذات السياق، أفادت مصادرنا، أن صاحب الوكالة العقارية أكد أن الضحية تنازل له عن ملكية المكتب برغبته لأن بينهما دين لم يسدد، وهو مبلغ السيارة التي باعه إياها بالرغم من أن هذا الأخير يملك الوثائق المثبتة لتسديده لدينه التي وقعت عند الموثق وهي وثيقة الاعتراف بدين ووثيقة المخالصة النهائية التي تحصلت ”النهار” أيضا على نسخ منها.

التحقيقات الأمنية تكشف تزوير إمضاءات الملفات على مكاتب ” eplf” بالبليدة

 بعد الانتهاء من التحقيقات المعمقة في القضية، تم إحالة الملف على غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة سنة 2006، وتم توجيه تهمة استعمال المزور وجنحة السرقة وتحطيم ملك الغير والنصب والاحتيال ضد صاحب الوكالة العقارية ”م. عبدالنور”، وجناية استعمال المزور والنصب والاحتيال ضد المدعو”ب. رابح” مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي eplf   بالإضافة إلى جناية التزوير ضد الموثقة ”ب. رزيقة” مع جنحة التزوير في محررات إدارية ضد المسمى”ن. جمال” الموظف بالبلدية، حيث صرح ”ب. رابح” مدير المؤسسة أمام الضبطية القضائية بأن الضحية ”إ. علي” تقدم إلى مصالحه من اجل شراء المكتب الواقع بشارع محمد بوضياف وشرع في دفع مستحقاته وقد وجه له عدة إنذارات بضرورة دفع المستحقات في آجالها بعد تماطله في التسديد وقبل أن ينهي ذلك تقدم مرة أخرى إليه ليعلمه بأنه بصدد إبرام عقد إيداع تنازل إلى المدعو ”م. عبدالنور”، وقال بأنه أخبرهما بأنه لا يمكن إجراء أي اتفاق قبل إنهاء المستحقات، وبالفعل لما أنهى عملية الدفع حضر مع المدعو ”م. عبدالنور” الذي أكد بأنهما حضرا كلاهما ووجههما إلى الموثق لتحرير العقد المذكور وهو ما جاء به هذا الأخير أين تسلم مقرر بيع المكتب بعد إتمام كل الإجراءات اللازمة. من جهة أخرى ولدى سماع الموثقة”ب. رزيقة ”أمام قاضي التحقيق أنكرت كل التهم المنسوبة إليها، مصرحة بأنها حررت عقد التنازل بناء على سند عرفي محرر بين ”م. عبدالنور” والضحية وموقع بينهما ومصادق عليه من البلدية، مؤكدة  بأن المدعو ”م. عبدالنور”وعن عودته إلى مكتبها لأخذ عقد إيداع التنازل المبني على وثيقة البلدية المزورة، لم تطلب منه إحضار المالك الأصلي للمكتب من أجل التأكد من صحة رقم بطاقة رخصة سياقته التي لاحظت بأن الرقم المكتوب على العقد الأول الخاص برخصة السياقة مشطب، وأعيد كتابته بالقلم وبجانبه إمضاء الضحية، مفيدة بأنها لم تتورط في جريمة التزوير وما قامت به هو قانوني.

رابط دائم : https://nhar.tv/CsWK8
إعــــلانات
إعــــلانات