إعــــلانات

قرار تجميد الكابا يقتصر على المعاهد والمؤسسات الجامعية التي ستفتح هذا التخصص لأول مرة

قرار تجميد الكابا يقتصر على المعاهد والمؤسسات الجامعية التي ستفتح هذا التخصص لأول مرة

حقوقيون وقانونيون

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

يطمئنون: لا يمكن إلغاء قانون 0491 إلا بصدور آخر

لا تزال الدفعة الـ16 لمترشحي نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة الخاصة بالسنة الدراسية 2009 /2010، معلقة بين مد وجز وزارتي العدل والتعليم العالي في ظل غياب توضيحات حول السبب الرئيسي وراء تجميد التسجيلات المتعلقة بهذا التكوين إلى أجل غير معلوم الأمر الذي أثار حالة استنفار وسط الطلبة المعنيين بالشهادة وأثار ضجة في المنتديات الإلكترونية عبر مواقع الأنترنت مباشرة بعد الإعلان الذي نشره موقع مكتبة كلية الحقوق ببن عكنون الخاص بتأجيل التسجيلات إلى إشعار آخر، في حين ربط بعض القانونيين والحقوقيين القضية بإصدار القانون الجديد للمحاماة، بينما أكدت أوساط جامعية أخرى اقتصار المذكرة التي استلمتها كليات الحقوق عبر كامل التراب الوطني على المعاهد التي ستفتح  تدريس هذا التخصص لأول مرة.

 الدكتور سعيدان يؤكد استحالة إلغاء القانون القديم قبل صدور القانون الجديد

 أوضح الدكتور، علي سعيدان، الأمين العام لمكتبة كلية الحقوق ببن عكنون في اتصال مع ”النهار”، أنه إلى حد الساعة لم ترد بعد توضيحات حول المذكرة التي تلقتها كليات الحقوق من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مسألة تجميد التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، هذه الأخيرة التي كانت مقررة بداية من تاريخ 04 أكتوبر الجاري قبل أن يتم تعليقها بتاريخ الـ 15 من نفس الشهر إلى أجل غير مسمى بناء على طلب من وزارة العدل، مشيرا إلى أن القراءة الأولية والحرفية لذات المذكرة لا تعني بصفة حتمية كامل الكليات والمعاهد المشرفة على مثل هذا التكوين، وإنما تقتصر -على حد قوله- على المعاهد التي ستفتح  تدريس الكفاءة المهنية للمحاماة لأول مرة، بدليل أن المذكرة جاء فيها ”لقد أبدت عدة مؤسسات جامعية رغبتها في فتح تكوين الكفاءة لتحضير شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة…”، وهو ما جعل ذات المتحدث يتصور إعفاء الكليات القديمة من مضمون المذكرة التي استلمتها على سبيل الخطأ، كونها لم تواجه أي مشاكل أو تعقيدات خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتنظيم عملية التسجيلات أو حتى مسألة التدريس التي كانت تجري بطريقة عادية وفقا لقانون المحاماة  رقم 0491. من جهة أخرى، أكد الدكتور سعيدان بصفته المشرف على رئاسة قسم الكفاءة المهنية للمحاماة قبل سنة 2005، أن منح شهادة الكفاءة المهنية مقنن في قانون 0491، ويخضع لأحكام مرسوم تنفيذي ينظم الحجم الساعي وطبيعة المواد المدرسة، فضلا عن قرار وزاري مشترك بين قطاعي العدل والتعليم العالي يشرح كيفية تطبيق المرسوم، وبالتالي فلا مجال لإحداث تغير في كيفية إعداد المحامين دون صدور قانون واضح أو مراسيم جديدة بنفس المستوى من الحجية حتى يكون بإمكانها إلغاء سابقتها، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى حد الساعة بما يؤكد الفرضية المطروحة بخصوص المعاهد التي ستتناول تدريس هذا التخصص لأول مرة.

رابط دائم : https://nhar.tv/BdLa6
إعــــلانات
إعــــلانات