إعــــلانات

قروض سكنية بـ 700 مليون للموظفين والعسكر

قروض سكنية بـ 700 مليون للموظفين والعسكر

أصدر الوزير الأول أحمد أويحي مرسوم تنفيذي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

حدد بموجبه كيفيات وشروط منح القروض من الخزينة العمومية لفائدة الموظفين من أجل إقتناء أو بناء أو توسيع السكن وذلك في إطار الإجراءات الإضافية التي تهدف إلى توسيع الفئات المتوسطة الدخل من التدابير التحفيزية لتقليص أزمة السكن.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي نشر، أمس الإثنين، نص المرسوم التنفيذي والذي يتيح للمقيمين في الجنوب أو الهضاب العليا إقتناء أو بناء أو القيام بتوسيع سكن فردي  في ولايات الجنوب أو الهضاب العليا.

وحدد المرسوم التنفيذي في مادته الثانية قائمة الفئات المعنية بهذه التدابير ويتعلق الأمر بموظفو المؤسسات والإدارات العمومية، والمستخدمون المرسمون في البرلمان والمستخدمون العسكريون والمدنيون الشبهيون المرسمون التابعون لقطاع الدفاع الوطني والقضاة الذين يمارسون الوظيفة عند تاريخ تقديم طلب القرض.

وقد كلفت المديرية العامة للخزينة العمومية، حسب المادة  الثالثة من المرسوم التنفيذي، بدراسة طلبات القروض ومعالجتها وكذا تسيير القروض الممنوحة بالإتصال مع الهياكل المعنية بوزارة المالية وهو الإجراء الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على البنوك فيما يتعلق بتقليص نسب الفوائد وتحميلها للخزينة العمومية مباشرة.

وتضع المادة الرابعة شروط واضحة للإستفادة من القروض ويتعلق الأمر بشرط بلوغ الستين عاما على الأكثر عند تقديم الطلب ويشمل هذا أيضا الموظفون الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وتقديم ما يثبت أقدمية خمسة سنوات كاملة ضمن المؤسسات المعنية بالقروض سواء المدنية كالمؤسسات العمومية والإدارة والقضاء أو العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

ويشترط أن يكون صاحب القروض له دخل يعادل مرة ونصف على الأقل الحد الأدني الوطني المضمون للأجور والذي هو حاليا 15000 دج شهريا أي يكون له راتب لا يقل عن 22500 دج شهريا ويحسب ضمنها العلاوات المستحقة لهؤلاء في رواتبهم.

ومدد المرسوم التنفيذي أجال الإستفادة إلى سن 65 عاما لكن فقط لفئات محددة في المرسوم وهم الأساتذة الباحثين، الأستاذة الباحثين في المستشفيات الجامعية، الباحثين الدائمين والقضاة باعتبارهم القطاعات الأساسية التي يؤثر فيها عامل السن على الوضعية المهنية لهؤلاء.

وحسب المادة الخامسة من نص المرسوم التنفيذي فإن إيداع الملفات يكون على مستوى المصالح التابعة للمديرية العامة للخزينة قصد النظر في طلبات القروض والموافقة عليها قبل إحالتها على البنوك ويتكون الملف من شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثون يوما من تاريخ التوظيف وإيداع الطلب وشهادة الميلاد وكشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة إضافة إلى شهادة إقتناء أو بناء سكن يقدمها الطالب بما في ذلك زوجه تثبت أنه لا يملك سكنا ملكية تامة تسلمها إياه مصالح المحافظة العقارية.

كما يشترط في الملف تقديم وثائق أخرى مثل سند الملكية، أو رخصة البناء سارية المفعول في حالة مشروع بناء أو توسعة سكن فردي وعقد البيع  على أساس مخطط vente sur plan يحرر لدى الموثق  ووعد بالبيع  يحرر أيضا لدى الموثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة للترقية العقارية  إضافة إلى نسخة من عقد الملكية العقارية  وشهادة السلبية للرهن العقاري  في حالة إقتناء السكن لدى الخواص.

وقد حددت الحكومة سقف المبالغ التي تخضع للإقتراض فيما يتعلق ببناء أو إقتناء سكن فردي ويتعلق الأمر بمبلغ سبعة ملايين دينار “700 مليون سنتيم بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف سامية والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما حدد مبلغ أربعة ملايين دينار “400 مليون سنتيم” لباقي الفئات من الوظيف أو القضاة والعسكريين والمستخدمين في وزارة الدفاع الوطني حيث تخضع هذه القيم من القروض إلى فوائد لا تتجاوز الواحد 1 بالمائة.

بينما حددت المادة السابعة سقف 400 مليون سنتيم في حالة توسعة مسكن فردي بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف سامية والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومبلغ 200 مليون سنتيم لباقي فئات الوظيف العمومي. وتشمل عمليات التوسعة التأهيل وإعادة توسيع السكن الفردي.

وبخصوص العسكريين والمستخدمين الدائمين لدى وزارة الدفاع الوطني فإن تنظيم عملية منح القروض بين 700 إلى 400 مليون بنسبة فائدة لا تتعدى الواحد في المائة فإنها ستكون محل إتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية لتجنب حرمان الفئات الواسعة من مستخدمي وزارة الدفاع من الإستفادة من القروض التي تخص 700 مليون والتي حددت للإطارات في الوظيف العمومي والدولة.

وفي حالة إستفادة طالبي القروض من قروض سابقة لدى مؤسسات بنكية عمومية أو خاصة قبل الحصول على قروض الخزينة العمومية فإن المرسوم يشير صراحة في مادته التاسعة إلى تولي الخزينة العمومية دفع ما تبقى من المبالغ المستحقة للمقترض لدى البنوك التي تعامل معها سابقا وهذا حسب قيمة القرض الذي تبقى خلال تاريخ تقديم الطلب لدى مصالح المديرية العامة للخزينة العمومية.

وحددت المادة العاشرة فترة تسديد القروض بـ 30 عاما كاملة مما سيقلص عبئ الأقساط الشهرية على الفئات المعنية بالقروض على أن يمنح المقترض أجل سنة واحدة قبل الشروع في تسديد القرض مع شرط أن لا يتجاوز سن الـ 70 عاما في حالة حصوله على فترة تسديد القرض المحددة بـ 30 عاما وإلا قلصت هذه الفترة إلى دون ذلك لكي لا تتجاوز في كل الحالات سن السبعون عاما.

وتخضع فترة التسديد أيضا لعوامل أخرى مثل مبلغ القرض الممنوح  وسن المستفيد في تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض لدى مصالح الخزينة العمومية.

رابط دائم : https://nhar.tv/6ZUfH
إعــــلانات
إعــــلانات