إعــــلانات

لا إدماج لموظفي الدولة المتابعين قضائيا في مناصبهم إلا بحكم نهائي من مجلس الدولة

لا إدماج لموظفي الدولة المتابعين قضائيا في مناصبهم إلا بحكم نهائي من مجلس الدولة

احتفاظ الموظف بنصف راتبة طيلة 6 أشهر منذ بداية معالجة ملفه أمام العدالة

قرّرت المديرية العامة للوظيف العمومي منع موظفي الدولة الذين يدخلون أروقة العدالة في مختلف التهم المنسوبة إليهم، من العودة لمناصب عملهم إلا عقب صدور أحكام نهائية في حقهم، تنتهي بصدور الصيغة التنفيذية النهائية من مجلس الدولة .

أرسل المدير العام للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، نيابة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة للأمين العام لوزارة التربية الوطنية ومديري مفتشيات الوظيفة العمومية تتضمن منع موظفي الدولة ـ الوظيفة العمومية بالدرجة الأولى ـ الذين يدخلون أروقة العدالة بمختلف التهم المنسوبة إليهم، من العودة لمناصب عملهم إلا عقب صدور أحكام نهائية في حقهم، تنتهي بصدور الصيغة التنفيذية النهائية من مجلس الدولة، حيث تكون الأحكام الصادرة في حقهم غير قابلة للنقض تماما من أي جهة كانت.

وأضافت التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، بأن موظفي الدولة خاصة المنتمون للوظيفة العمومية يتحصلون على نصف راتبهم في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إيداعهم المؤسسات العقابية، أين يتم إدراج هذه النقطة في مقرر توقيف الموظف الذي يرتكب تلك المخالفات التي تزج به بالسجن أو تدخله أروقة المحاكم، ويتم احتساب التوقيف بداية من تاريخ بداية معالجة القضية من طرف الجهات القضائية، وليس من تاريخ إيداع الشكوى ضده.

وحسب التعليمة، فإن الموظف يمكنه أن يتحصّل على منحة عائلية طيلة فترة التوقيف التحفظي من طرف الهيئة المستخدمة، التي ترى في توقيفه ضررا ماديا أو معنويا لها، وأضاف نص التعليمة أنها جاءت أساسا ردا على بعض الاستفسارات التي طالما وصلت مصالح الوزير الأول والمديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص، للاستفسار عن محتوى وكيفية تطبيق أحكام المادة رقم 174 من الأمر  06-03 المؤرخ في 15 جويلية من سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، منها المراسلة رقم 360 المؤرخة في 22 ديسمبر 2016، بأن التوقيف التحفظي الذي تقوم به الهيئة العمومية التي ينتمي إليها الموظف المرتكب لمختلف الجنايات والجنح مجبرة على إعادة الموظف لمنصبه عقب حصوله على البراءة في شاكلة حكم نهائي غير قابل للنقض من أي جهة كانت.

وأكد المدير العام للوظيفة العمومية أن المادة 174 نصت على أن الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا يسمح ببقائه في منصبه، وذلك كإجراء تحفظي إلى غاية الفصل النهائي في قضيته، حين يصبح الحكم المترتب عن المتابعة الجزائية نهائيا، وينبغي التوضيح أن هذا الإجراء لا يتخذ بصفة آلية عند كل متابعة جزائية، فاللجوء إلى هذا الإجراء يتوقف على طبيعة الأفعال المنسوبة للموظف وخطورتها ومدى ارتباطها بالوظيفة أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع مواصلة الموظف أداء مهامه، ومدى مساسها بسمعة الإدارة ومصداقيتها، حتى إن وقعت هذه الأفعال خارج مكان العمل أو كانت غير مرتبطة بأداء وظيفته.

من جهة أخرى، إذا تمت إدانة موظف عن أفعال تعتبر خطيرة مثل الرشوة والسرقة وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور وتزوير وثائق إدارية للهيئة المستخدمة والجرائم الأخلاقية أو نحو ذلك، فإن العقوبة المناسبة في مثل هذه الحالات هي التسريح.

رابط دائم : https://nhar.tv/9Wuns
إعــــلانات
إعــــلانات