إعــــلانات

مجلس الأمة يصوت على قانوني الاحتياط العسكري والإستثمار

مجلس الأمة يصوت على قانوني الاحتياط العسكري والإستثمار

صوت نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون الاحتياط العسكري.

وعرض مشروع قانون الإحتياط العسكري، من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

كما صوت نواب مجلس الأمة، اليوم، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الاستثمار.

طالع أيضا:

هذه المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثمار

هذه المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثمار

وكان وزير الصناعة احمد زغدار، قد عرض المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثمار. الذي تم مناقشته في مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي.

وقال وزير الصناعة في كلمته إنه تم الاخذ بعين الاعتبار بالاقتراحات التي قدمت للوزير الأول من طرف ارباب العمل. ومخرجات الندوة الوطنية للانعاش الصناعي.

وأشار الوزير إلى أن أهداف القانون يرمي الى تطوير النشاطات وضمان تنمية مستدامة ومتوازنة. وكذا اعطاء الأفضلية لتطوير اقتصاد المعرفة. بالإضافة إلى ذلك تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة. تحسين تنافسية الاقتصاد وقدرة التصدير.

وتتعلق عناصر القانون بالمستثمر وتعزيز الثقة في الاطار التشريعي والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات وحماية مصالح الدولة. وحرية اختيار البرنامج.

مع اخضاع كل خلاف بين المستثمر الاجنبي والدولة الجزائرية ومراعاة أحكام الاتفاقية الثنائية. وعدم المساس بالحقوق المكتسبة، وضمان حق المستمثر.

وقال الوزير إن المستمثر ملزم على احترام التشريع لا سيما البيئة والصحة العمومية.

كما يمكن للمستمثر ان يشارك بالحصص العينية وليس المادية فقط. ويمكن للمستثمر ان يحول كل نشاطاته الى الجزائر من مصنع وكل شيء. وهي أحكام لصالح الاطار المؤسسات المكلفة بالاستثمار.

وسيضمن مشروع القانون حصر صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار كجهاز اقتراح فقط. والسهر على تناسقها واعداد تقييم سنوي يرسل الى رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة لوكالة الجزائر لترقية الاستثمار تكون تابعة مباشرة للوزير الاول عكس سابقا. مع ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر

كما ستكون للوكالة منصة رقمية للوصول إلى العملية الآنية. مع إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. وتعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية. مع تكليف وتأهيل ممثلي الهيئات .

بالإضافة إلى ذلك، منح في الآجال المحددة كل القرارات والتراخيص التي لها علاقة باستغلال المشروع الاستثماري. منح كل الصلاحيات لتقديم وتسهيل الاجارات الإدارية للمستثمر.

طالع أيضا:

هذه هي كل التفاصيل حول قانون الاحتياط العسكري

هذه هي كل التفاصيل حول قانون الاحتياط العسكري

محافظة على الرتبة والمنصب ونفس المرتب في القطاعين العام والخاص عند الاستدعاء

منع المستخدم من إنهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط

سيعاد استدعاء العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين وأولئك الذين أنهوا خدمتهم الوطنية في إطار تعبئة جزئية أو كلية أو في إطار تكوين، بعد إدراجهم في قوائم الاحتياط في إطار تعبئة جزئية أو عامة، وذلك في حالة تسجيل تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان، أو تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية مقابل الاستفادة من حزمة من المزايا والتعويضات المادية من دون فقدان عسكري الاحتياط لمنصب عمله، سواء كان في قطاع خاص أو عام.

سيُعاد استدعاؤهم في حالة وجود خطر يهدد البلاد

وجاء هذا النوع من القرارات على شكل قانون يتعلق بالاحتياط العسكري، الذي يهدف إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، حيث حددت وزارة الدفاع الوطني مفهوم الاحتياط، بالوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الخدمة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية، وأكدت على أن الإدراج في الاحتياط يكون للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، والعائدين إلى الحياة المدنية، فيما يستثنى منه العسكريون العاملون والمتعاقدون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وكذا العسكريون العاملون والمتعاقدون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي.

المحكمة العسكرية لكل من تلقى استدعاءين ورفض الالتحاق

ويحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية، وتحدد مدة الاحتياط العسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية، بخمسة وعشرين سنة، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية، وتتغير مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والمتعاقدين ابتداءً من تاريخ إنهاء الخدمة حسب السن والرتبة في السلم العسكري العام، من دون أن تتجاوز هذه المدة خمسة وعشرين سنة.

احتياط جاهز واحتياط أول وآخر ثانٍ

ويتوزع الاحتياط على ثلاث فقرات، وهي الجاهز، الأول وكذا الثاني، حيث يحدد الاحتياط الجاهز بخمس سنوات، وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين والمتعاقدين ولعسكري الخدمة الوطنية المدرجين في الاحتياط، أما الاحتياط الأول، فيحدد بعشر سنوات، ويلي الاحتياط الجاهز، والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا الجاهز، أما الاحتياط الثاني، فيحدد أيضا بعشر سنوات، وهو يلي الاحتياط الأول، والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا الأول.

وتحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، بسبعين سنة للضباط العمداء، وخمسة وستين سنة للضباط السامين، وخمسون سنة للضباط الأعوان، وستون سنة لضباط الصف العاملين، وخمسون سنة لضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين.

الإعفاء من الاستدعاء لكل من يشغل منصبا مهما أو يمثل حالة اجتماعية خاصة

وبالنسبة للاستدعاء والإبقاء في الخدمة، فذلك يتم بموجب مرسوم رئاسي على اقتراح من وزير الدفاع الوطني، حيث يخضع عسكريو الاحتياط لإعادة الاستدعاء في الحالات التالية: في زمن السلم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط لفترات لا تتعدى ثلاثين يوما في السنة الأولى على الأكثر، وخلال التعبئة العامة أو الجزئية على الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، حيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لإعادة الاستدعاء، ويمكن أن يكون إعادة الاستدعاء عاما أو جزئيا حسب الحالات المحددة في زمن السلم أو التعبئة العامة.

استدعاء في حالة مواجهة خطورة محدودة في الزمان والمكان أو تهديد للسيادة الوطنية

ويتم استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان، أما في التعبئة العامة، فيكون إعادة الاستدعاء من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية، فيما يتم استدعاء عسكري الاحتياط بموجب أمر فردي أو جماعي، فيما يمكن أن يبقى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة في نشاط الخدمة حتى إلى ما بعد مدة إعادة استدعائه.

المحكمة العسكرية لكل من تلقى استدعاءين ورفض الالتحاق

ويعدّ عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، بعد استلامه أمر الاستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة والمبررة، ونفس الشيء بالنسبة لإطار التعبئة، كما يعدّ عاصيا كل من رفض استلام أمر الاستدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية للمقيمين في الخارج، حيث تنتهي حالات العصيان لعسكري الاحتياط في حالة الامتثال الطوعي والنطق خطأ بحالة العصيان والتوقيف والوفاة.

الإعفاء من الاستدعاء لكل من يشغل منصبا مهما أو يمثل حالة اجتماعية خاصة

ويمكن منح إعفاء مؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي يعدّ حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي مفيدا للصالح الوطني، أو يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، أو تعرض لعلّة طبية تتنافى مع الخدمة في الجيش، أو أقرّ إقامته بالخارج وقام بالتصريح قبل مغادرته أو يحضّر لشهادة معترف بها.

المحافظة على الرتبة والمنصب ونفس المرتب عند الاستدعاء في القطاعين العام والخاص

يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه من الاحتفاظ بالرتبة المحازة في السلم الإداري وبمنصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه، ولا يؤدي تعليق علاقة مهما كان نظامها القانوني بين عسكري الاحتياط ومستخدمه إلى فقدان الأجر، إلا إذا لم يلتحق ذلك المعاد استدعاؤه في إطار التكوين والاعتناء بعمله بعد انقضاء فترة الاستدعاء، أو في حالة عدم التحاق المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة بعمله الذي اعترف بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه الفحص الطبي.

منع المستخدم من إنهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط

ولا يمكن للمستخدم إنهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه أو النطق بالتخفيض في درجته المهنية أو اتخاذ عقوبة تأديبية أو إجراء إداري ضده، حيث يسلم العسكري المعاد استدعاؤه للمستخدم تبرير غيابه عن العمل ونسخة طبق الأصل لأمر إعادة استدعائه.

احتساب فترة إعادة الاستدعاء في معاش التقاعد العسكري

وتثبت وتضاف بعنوان التقاعد لدى صندوق التقاعد العسكري، فترات إعادة الاستدعاء المقضية من طرف العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط، والذي يتقاضى معاش التقاعد والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة في الحدود المقررة بموجب قانون المعاشات العسكرية، وتأخذ حكم فترات العمل، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة وتثبت طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول لدى الهيئة المستخدمة، وتلك المكلفة بتصفية معاش التقاعد فيما يخص تثمين الخبرة المهنية من أجل التوظيف، وحساب الأقدمية في الخدمة المطلوبة من أجل الترقية والتدرج في الوظيفة والتقاعد والعطل مدفوعة الأجر، والحق في الحملة والخدمات الاجتماعية، حيث تكون الاشتراكات على عاتق ميزانية الدولة.

تعويضات للمعاد استدعاؤهم البطّالين والعاملين لحسابهم

وخلال التكوين والاعتناء بالاحتياط، سواء كان تابعا لهيئة عمومية أو خاصة، فيتقاضي أجره من طرف مستخدمه، أما إذا كان من دون عمل أو عاملا لحسابه الخاص، فيتقاضي تعويضا يكون على عاتق الدولة، فيما يستفيد عسكري الاحتياط من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة.

نفس راتب العامل العسكري سيتقاضاه عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية

أما المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة، فيتقاضى راتبا موافقا لرتبته على عاتق الدولة، فيما يوافق راتب عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية المعادة استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتب العسكري العامل أو العسكري المتعاقد بنفس الرتبة الدرجة الأولى.

كما يستفيد من مصاريف النقل بمناسبة إعادة استدعائه ومن مجانية النقل خلال فترة الاستدعاء.

ويخضع عسكري الاحتياط عند انقضاء فترة إعادة الاستدعاء لفحص طبي يدعى “فحص نهاية إعادة نهاية الاستدعاء”، ويحق له إن اعترف بعدم التأهيل بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، أن يستفيد من معاش العجز ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/952zx
إعــــلانات
إعــــلانات