إعــــلانات

مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة

مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة

صادق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع يعدل القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة، والذي يهدف إلى تفعيل ومرافقة التدابير الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016.

وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور ، سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص هذه المادة على أنه “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة”.
وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996، وذلك بموجب القانون رقم 16-01 الذي ينص على أن مجلس الدولة “يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية”.
ويعتبر مجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998، أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، وبالإضافة إلى وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01، يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات.
وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس، في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء ، وبذلك تبوأت هذه الهيئة مكانة خاصة من شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحريات، من خلال السهر على تجانس وتكامل النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني، وذلك بفحص جوانبها القانونية الدستورية وصياغتها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عيلها الجزائر.
ويتشكل المجلس من قضاة موزعين بين قضاة الجلوس، وهم رئيس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة وكذا رؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة على الأقل، يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس قسم يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الغرفة.

رابط دائم : https://nhar.tv/h3Mi2
إعــــلانات
إعــــلانات