إعــــلانات

محاميان نقيبان‮ ‬يؤسّسان‮ ''‬محجرة‮'' ‬بصفة‮ ''‬رجل قانون‮''‬

بقلم يوسف.ب
محاميان نقيبان‮ ‬يؤسّسان‮ ''‬محجرة‮'' ‬بصفة‮ ''‬رجل قانون‮''‬

ضرب محاميان في‮ ‬نقابة محامي‮ ‬العاصمة بالقانون الأساسي‮ ‬للمهنة عرض الحائط،‮ ‬وقاما بشراء محجرة على مستوى ولاية تيارت الكائن مقرها الاجتماعي‮ ‬بذات الولاية،‮ ‬برأس مال إجتماعي‮ ‬قدّر بمليار و‮005 ‬مليون سنتيم،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لم‮ ‬يظهر اسم المحاميين سوى في‮ ‬العقد التأسيسي‮ ‬للشركة،‮ ‬بصفتهما رجلا قانون،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يظهر على السجل التجاري‮ ‬إسم مسيّر الشركة الذي‮ ‬هو موظف لديهما رفقة رجل أعمال فرنسي‮.‬
أسس أعضاء بنقابة محامي‮ ‬العاصمة مؤسسة ذات مسؤولية محدودة مختصة في‮ ‬استخراج وتحضير الرمل والحجارة‮ ”‬أغراكس‮” (8952240B30 XERGA) بالشراكة مع رجل أعمال فرنسي،‮ ‬أين تم تأسيس الشركة شهر مارس ‮8002‬،‮ ‬بعد تحويل ملكيتها بموجب عقد رسمي‮ ‬من المالكين القدامى إلى المالكين الجدد،‮ ‬وصرح المحاميان وفق ما ورد في‮ ‬العقد الذي‮ ‬تحوز‮”‬النهار‮”‬على نسخة منه على أنهم رجلا قانون ولم‮ ‬يتم التصريح بالمهنة بشكل صريح‮. ‬وشارك المحامون المعنيون الذين‮ ‬يتمتعون بحق العضوية في‮ ‬نقابة المحامين بالعاصمة‮ ”‬ب.م‮” ‬و‮”‬م.ب‮” ‬في‮ ‬رأسمال الشركة بنسب متفاوتة،‮ ‬حيث تم اختيار ولاية تيارت مقرا إداريا للشركة التي‮ ‬تم إسناد إدارة شؤونها للمسمى‮”‬م.ش‮”‬ وإعطائها كافة الصلاحيات للتصرف وفق ما‮ ‬يراه مناسبا للتسييّر،‮ ‬من أجل اجتناب أي‮ ‬شبهة حول المالكين الحقيقيين للمؤسسة،‮ ‬أين تم تقيّيد السجل التجاري‮ ‬بمسيّر الشركة وليس بمالكيها‮. ‬وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي‮ ‬لمهنة المحاماة‮ ‬يمنع منعا باتا ممارسة أي‮ ‬محامي‮ ‬لأية مهنة بالموازاة مع عمله كمحام،‮ ‬سواء تعلق ذلك العمل بممارسة نشاط تجاري‮ ‬أو إداري،‮ ‬عمومي‮ ‬أو خاص عدا التدريس لكلية الحقوق بالجامعة،‮ ‬حيث‮ ‬يعاقب كل من‮ ‬يخرق هذا القانون بالإحالة على المجلس التأديبي‮ ‬واتخاذ في‮ ‬حقه الإجراءات اللازمة،‮ ‬وذلك وفق ما نصّت عليه المادة ‮89 ‬من القانون الداخلي‮ ‬للمحاماة‮. ‬وسلّم من جهته رجل الأعمال الفرنسي‮ ‬الشريك الرئيسي‮ ‬في‮ ‬هذه الشركة عقد ميلاد مستخرج من بلدية قرواو بالبليدة،‮ ‬غير مطابقة لعقد الميلاد الرئيسي‮ ‬المستخرج بالفرنسية،‮ ‬والذي‮ ‬يحمل رقم ‮002‬،‮ ‬في‮ ‬حين رقم عقد الميلاد المدوّن على شهادة الميلاد المستخرجة من بلدية قرواو هو ‮302‬،‮ ‬والذي‮ ‬تم اعتماده في‮ ‬كتابة عقد الشركة التي‮ ‬يعتبر شريكا فيها مع المحاميين،‮ ‬أين‮ ‬يعد هذا تزويرا أو عدم التدقيق في‮ ‬العقد الرسمي‮ ‬لميلاد المعني‮. ‬ويعدّ‮ ‬الرعية الفرنسي‮ ”‬س‮. ‬ب‮. ‬ق‮” ‬شريكا في‮ ‬مؤسسات أخرى لاستخراج الحجارة والرمل المستخدم في‮ ‬أشغال البناء والطرقات حسب مصادر‮”‬النهار‮”‬على‮ ‬غرار‮ ”‬HEXAGON MAT TP‮”‬،‮ ”‬MGCTP‮”‬،‮ ”‬AGREGATS KADRI‮”‬،‮ ‬وكذا‮ ”‬S2C MTP‮” ‬و‮”‬CARRIERE TABAINET HAMMAM‮”.‬
‮ ‬أنور مصطفى منسق نقابات المحامين على المستوى الوطني‮:‬ ‬أي‮ ‬محام‮ ‬يمارس أي‮ ‬نشاط خارج المحاماة والتدريس بالجامعة فهو خارج عن القانون‮‬
قال منسق نقابات محامي‮ ‬الجزائر مصطفى أنور أنه لا‮ ‬يحق لأي‮ ‬محام أن‮ ‬يشغل أي‮ ‬منصب آخر،‮ ‬بخلاف المحاماة،‮ ‬سوى التدريس في‮ ‬كلية الحقوق،‮ ‬وأن مخالفة هذا القرار‮ ‬يعتبر تعدّيا على القانون الداخلي‮ ‬للمهنة،‮ ‬مشيرا إلى أن الإجراء القانوني‮ ‬الذي‮ ‬ينبغي‮ ‬على أي‮ ‬محام‮ ‬يشغل منصبا آخر هو الإحالة مباشرة على المجلس التأديبي‮ ‬أو الإغفال،‮ ‬الذي‮ ‬بموجبه تسحب بطاقة المحامي‮ ‬والختم من المعني‮. ‬وأضاف أنور مصطفى في‮ ‬اتصال بـ‮”‬النهار‮”‬أن القانون الأساسي‮ ‬لمهنة المحاماة‮ ‬يمنع منعا باتا أن‮ ‬يشغل أي‮ ‬محام وظيفة أخرى،‮ ‬سواء تسيير شركة أو الإشتراك في‮ ‬أرباحها،أو كانت هذه الشركة ذات طابع تجاري‮ ‬أو صناعي‮ ‬لحسابه الخاص أولحساب الأقارب أوالغير بصفة مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة،‮ ‬بأسمائهم الشخصية أو بأسماء مستعارة،‮ ‬كما‮ ‬يمنع القانون أيضا أن‮ ‬يشترك المحامي‮ ‬بصفة علنية أو سرية مع تاجر أوصناعي‮.‬
وأكد منسق نقابات المحامين على المستوى الوطني‮ ‬أن أي‮ ‬محام‮ ‬يخالف المادة ‮89 ‬من القانون الأساسي‮ ‬للمهنة،‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يتعرض لفتح تحقيق من قبل النقيب المباشر ثم‮ ‬يحال على مجلس نقابة المحامين،‮ ‬الذي‮ ‬يقرر بموجب ذلك توقيف المحامي،‮ ‬حيث تسحب منه البطاقة والختم ويصبح بعد ذلك لا تربطه بمهنة المحاماة أية علاقة سوى الإشتراكات‮. ‬وأشار أنور مصطفى أنه بإمكان وزارة العدل التدخل في‮ ‬حال ثبت خرق القانون الداخلي‮ ‬للمحاماة دون تسوية الوضع داخليا،‮ ‬وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بغرض الحفاظ على التطبيق القانوني،‮ ‬معتبرا خرق القانون من قبل المحامي‮ ‬أمرا‮ ‬غير مقبول لأن هذه الشريحة وجدت للدفاع عن تطبيق القانون أصلا‮.‬    يوسف.ب
أحد المحامين المعنيين للنهار:‬ شركتنا مهددة بالإفلاس بعدما احتال علينا الفرنسي‮ ‬وأخذ أموالها
قال المحامي‮ ”‬ب.م‮” ‬في‮ ‬اتصال مع‮”‬النهار‮”‬أمس،‮ ‬إن الرعيّة الفرنسي‮ ‬لم‮ ‬يعد شريكا في‮ ‬رأسمال الشركة،‮ ‬بعدما استولى على جزء كبير من أموالها واختفى،‮ ‬وهي‮ ‬حاليا معرضة للإفلاس،‮ ‬مشيرا إلى أن هذا الأخير تحايل على الكثير من الجزائريين والشركات التي‮ ‬كان شريكا فيها،‮ ‬حيث تم إخراجه من الشركة مباشرة بعد عملية الإحتيال التي‮ ‬قام بها ضدهم،‮ ‬وكذا بعدما تم التأكد من أن له سوابق بفرنسا‮.‬
وأشار المحامي‮ ‬إلى أن هذه الشركة التي‮ ‬تأسست رفقة الفرنسي‮ ‬وآخرين سنة ‮8002 ‬بنقل الملكية،‮ ‬واجهت عدة عراقيل وهي‮ ‬حاليا قيد الإفلاس ولم تعد قادرة على الإستمرار،‮ ‬بعدما اقتطع منها هذا الأخير مبالغ‮ ‬مالية ضخمة،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لم‮ ‬ينكر تأسيسه لهذه الشركة رفقة الفرنسي‮ ‬وآخرين‮. ‬   
عبد المجيد سيليني‮ ‬نقيب محامي‮ ‬العاصمة للنهار: ‮ ‬القانون لا‮ ‬يمنع المحامي‮ ‬أن تكون له أسهم في‮ ‬الشركات
قال نقيب محامي‮ ‬العاصمة عبد المجيد‮ ‬يسليني‮ ‬في‮ ‬اتصال مع‮ ”‬النهار‮”‬أمس أن المحامي‮ ‬له الحق في‮ ‬استثمار أمواله على‮ ‬غرار كافة الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة الآخرين،‮ ‬شريطة أن لا‮ ‬يؤثر ذلك سلبا على المهنة الأساسية وهي‮ ‬مهنة المحاماة‮. ‬وأضاف سيليني‮ ‬أنه من حق المحامي‮ ‬أن‮ ‬يكون مالكا أو له أسهم في‮ ‬شركات ذات مسؤولية محدودة،‮ ‬إلا أنه‮ ‬يمنع عليه أن‮ ‬يكون مسيّرا لهذه الشركة،‮ ‬أو‮ ‬يمارس التجارة بشكل مباشر،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أكد أنه لا‮ ‬يوجد ما‮ ‬يمنع المحامي‮ ‬من امتلاك شركة أو عقارات أو بنايات‮ ‬يؤجرها ويستفيد من أرباحها،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يجب أن لا‮ ‬يكون السجل التجاري‮ ‬مدون باسمه‮..‬   
المادة ‮89 ‬من النظام الداخلي‮ ‬للمحاماة‮: ‬يمنع على المحامي‮ ‬ممارسة أي‮ ‬نشاط موازي
يمنع على المحامي‮ ‬ممارسة نشاط ذي‮ ‬طابع تجاري‮ ‬أو صناعي‮ ‬لحسابه الخاص أو لحساب أقاربه أو الغير،‮ ‬مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة،‮ ‬كما لا‮ ‬يمكنه أن‮ ‬يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي‮. ‬يقوم نقيب المحامين عندما‮ ‬يبلغ‮ ‬عن محام خالف الأحكام السابقة بفتح تحقيق،‮ ‬وإذا كانت أفعاله ثابتة‮ ‬يبلغها إلى مجلس نقابة المحامين،‮ ‬الذي‮ ‬يأمر المعني‮ ‬بعد الاستماع إليه،‮ ‬بالتوقف عن ممارسة نشاط‮ ‬يتنافى مع مهنة المحاماة ويمنحه مهلة لذلك‮.

فيما‮ ‬يمنع القانون استصدارها إلا من قنصلية بلد المعني
شهادة ميلاد جزائرية لفرنسي‮ ‬مولود بفرنسا ولا‮ ‬يحمل الجنسية الجزائرية
تحصّل رعيّة فرنسي‮ ‬مولود بفرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية،‮ ‬على شهادة ميلاد ببلدية جزائرية وكأنه مواطن جزائري،‮ ‬رغم الإجراءات الصارمة التي‮ ‬تتخذها الجماعات المحلية في‮ ‬قضايا مشابهة‮.‬
أصدرت بلدية‮ ”‬قرواو‮” ‬بولاية البليدة شهادة ميلاد رقم ‮31 ‬لرجل أعمال فرنسي‮”‬سارج برنارد كاري‮”‬مولود بفرنسا في‮ 52 ‬مارس ‮9591‬،‮ ‬ببلدية‮ ”‬ألكرنج‮” ‬بإحدى المقاطعات الفرنسية على الحدود مع دولة بلجيكا،‮ ‬حيث جاء في‮ ‬الوثيقة التي‮ ‬تحوز عليها‮”‬النهار‮”‬أن رقم عقد ميلاد المعني‮ ‬هو ‮302‬،‮ ‬والذي‮ ‬ولد حسبها بدائرة‮ ”‬ألكرنج‮” ‬ولاية فرنسا،‮ ‬دون تدوين التاريخ الذي‮ ‬تم فيه إصدار هذه الوثيقة بالبلدية‮. ‬واستخدم الرعية الفرنسي‮ ‬هذه الوثيقة التي‮ ‬تحمل رقم عقد ميلاد خاطئ مقارنة مع عقد الميلاد الأصلي‮ ‬المستخرج من بلدية‮”‬ألكرنج‮”‬بفرنسا،‮ ‬والذي‮ ‬يحمل رقم ‮002‬،‮ ‬في‮ ‬العقد التأسيسي‮ ‬أو عقد تحويل الملكية والإنتفاع من محجرة‮ ”‬أغراكس‮” ‬بالشراكة مع المحاميان‮ ”‬ب.م‮” ‬و‮”‬ب.م‮”‬،‮ ‬حيث تم تدوين كل ما جاء في‮ ‬عقد الميلاد المستخرج من بلدية ڤرواو في‮ ‬خانة هوية الشريك الفرنسي،‮ ‬رغم أن الوثيقة لم تكن تحمل تاريخ صدورها،‮ ‬أين ذكر الموثق تاريخ صدور شهادة الإقامة عن الوالي‮ ‬ولم‮ ‬يذكر تاريخ صدور شهادة الميلاد‮. ‬وحسب ما ذهب إليه‮”‬مير‮”‬إحدى بلديات العاصمة فإنه‮ ‬يمنع منعا باتا إصدار أي‮ ‬شهادة ميلاد لأجنبي‮ ‬من بلديات الجزائر إلا إذا كان‮ ‬يحمل الجنسية الجزائرية،‮ ‬إلى جانب جنسيته الأصلية،‮ ‬إذ‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يتوجه في‮ ‬الحالة الأولى إلى قنصلية بلده بالجزائر من أجل استخراج شهادة الميلاد سواء رقم ‮21 ‬أو ‮31.‬
وإلى جانب استخراج الفرنسي‮ ‬شريك لمحاميين في‮ ‬المحجرة لشهادة ميلاد‮ ‬يعدّ‮ ‬إجراء‮ ‬غير قانوني،‮ ‬فإن رقم عقد الميلاد ليس هو رقم عقد الميلاد الأصلي،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬أنه تم التصرف في‮ ‬المعلومات التي‮ ‬جاءت في‮ ‬الدفتر العائلي‮ ‬للمعني،‮ ‬أين تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير قدّم عقد شهادة ميلاد مستخرجة من بلدية ڤرواو بالبليدة وجواز سفر فرنسي‮ ‬من أجل إتمام العقد التأسيسي‮ ‬للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي‮ ‬يملكها إلى جانب محاميين جزائريين‮.  ‬
قال إن رقم ‮21 ‬لا تستخرج إلا من مكان الإزدياد،‮ ‬رئيس بلدية الدويرة لـ‮”‬النهار‮”:‬
‮ ‬لا‮ ‬يحق لأي‮ ‬أجنبي‮ ‬استصدار شهادة ميلاد رقم ‮31 ‬من أية بلدية إلا إذا كانت له الجنسية جزائرية‮‬
قال رئيس بلدية الدويرة مقدّم الصادق في‮ ‬اتصال مع‮ ”‬النهار‮” ‬أنه‮ ‬يمنع منعا باتا إصدار أية شهادة ميلاد،‮ ‬سواء رقم ‮21 ‬الأصلية أو رقم ‮31 ‬التي‮ ‬يتم استخراجها عن طريق الدفتر العائلي‮ ‬لأي‮ ‬رعية أجنبي،‮ ‬مشيرا إلى أن هذا الأخير‮ ‬يجب عليه أن‮ ‬يتقدم على مستوى قنصلية الدولة التي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليها من أجل استخراجها،‮ ‬مستثنيا الرعايا الأجانب الذين‮ ‬يحوزون جنسيات جزائرية في‮ ‬نفس الوقت‮. ‬وأضاف مقدّم إلى أنه‮ ‬يحق لأجنبي‮ ‬حاز مؤخرا على الجنسية الجزائرية استخراج شهادة ميلاد رقم ‮31 ‬من مقر البلدية التي‮ ‬يقيم بها باستخدام الدفتر العائلي،‮ ‬إلا أنه بالمقابل‮ ‬يمنع منعا باتا استخراج أي‮ ‬نسخة من شهادة الميلاد سواء رقم ‮21 ‬أو ‮31 ‬لصاحب جنسية أجنبية إلا من القنصلية،‮ ‬معتبرا حدوث هذا الأمر تزويرا وتعدّيا على القانون الذي‮ ‬يمنع مثل هذه الإجراءات‮. ‬وأشار أيضا رئيس بلدية الدويرة إلى أن رقم عقد الميلاد لا‮ ‬يتغير في‮ ‬حال تم استصدار شهادة ميلاد رقم ‮31 ‬لأجنبي‮ ‬له الجنسية الجزائرية،‮ ‬بحيث‮ ‬يبقى نفس عقد الميلاد ويتم نقل ما جاء على الدفتر العائلي‮ ‬حرفيا،‮ ‬وأي‮ ‬تصرف في‮ ‬هذه المعلومات بغير ما هي‮ ‬عليه‮ ‬يعد تزويراوتحريفا للمضمون‮.

رابط دائم : https://nhar.tv/L1XYN