إعــــلانات

مراد لحلو أمام العدالة بتهمة الوشاية الكاذبة!

مراد لحلو أمام العدالة بتهمة الوشاية الكاذبة!

مَثُل أمام محكمة حسين داي بعد متابعته من طرف رئيس فرع كرة اليد

رئيس فرع كرة اليد: «لحلو حاول إبعادي من منصبي للتصرف في أملاك النادي»

تابع رئيس فرع كرة اليد بنادي حسين داي، رئيس النادي الهاوي لفريق نصر حسين داي لكرة القدم، مراد لحلو، بتهمة الوشاية الكاذبة، على خلفية الادعاءات الباطلة التي سبق لهذا الأخير وأن وجهها للضحية المدعو «ع.ع»، بانتحاله صفة رئيس نادي كرة اليد واستخدامه الختم عن طريق التزوير، بالرغم من تنحيته من منصبه بعد عقد جمعية عامة سنة 2015. وبعد محاكمة رئيس نادي كرة اليد أمام محكمة حسين داي، تم منحه البراءة، وبعد الاستئناف تم تأييد الحكم، فقام بمتابعة رئيس النادي الهاوي لكرة القدم مراد لحلو بتهمة الوشاية الكاذبة.

وخلال جلسة المحاكمة التي مَثُل فيها لحلو أمام محكمة حسين داي بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، أكد الأخير على مسامع هيئة المحكمة أن الضحية بالرغم من قرار تنحيته من منصبه، إلا أنه استمر في استعمال ختم النادي، مضيفا أنه راسل أكثر من جهة وصية بوثائق مزوّرة، منها وزارة الشباب ومديرية الرياضة وغيرهما، وهنا راح القاضي يُذكّر المتهم بأنه على أساس تلك الاتهامات تمت مقاضاة الضحية بجريمتي التزوير والاستعمال المزور، لكنه استفاد من البراءة.

بعد ذلك، مثُل الضحية أمام هيئة المحكمة، حيث قال إن ادعاءات المتهم كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا على مسامع المحكمة بأن المتهم لا يملك اعتمادا رسميا لرئاسة النادي، وأن الهدف من اتهامه بالتزوير هو التصرف بأملاك النادي، وأكد الضحية أنه رئيس فرع كرة اليد وعضو منتخب، وأن قرار الإقصاء تم بطريقة غير شرعية بعد انعقاد الجمعية العامة.

بعدها استفسر القاضي الضحية حول استمراره في استعمال الختم بعد قرار الطرد، فأجاب الضحية بالقول إن «المتهم رفع ضده شكوى أمام القسم الاستعجالي، لكن القاضي حكم بعدم وجود نزاع جدي في شرعية المدعين لأن المحاضر كانت كلها قانونية، مضيفا أن المتهم هو من انتحل صفة رئيس النادي».

أما دفاع الطرف المدني، فقد ركز خلال المرافعة على تبيان الوقائع، مذكرا هيئة المحكمة بأن ترسيم الشكوى كان بعد قرار الطرد، وأضاف الدفاع أن المتهم تناقض خلال تصريحاته عبر مراحل التحقيق حول تاريخ انعقاد الجمعية العامة، حيث أكد أمام مصالح الضبطية القضائية أنها تمت بتاريخ 13 جانفي 2015، ثم تراجع أمام قاضي التحقيق خلال مثوله مؤكدا أنها انعقدت شهر سبتمبر 2014، وأن موكّله الضحية في الملف الحالي من أعضاء كرة اليد قدم طعنا لمديرية الشباب والرياضة،.

وراسل النادي وتمت إجابته بأن الجمعية ملغاة، ثم يفاجأ بانعقادها شهر جانفي، مؤكدا أن الجمعية العامة غير مصادق عليها، وأن المتهم  تم منحه وصل استلام وليس اعتمادا، وأكثر من ذلك تم توقيعها من طرف المدعو «ح.ع»، رئيس نادي الكرة الطائرة المقال، وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي تم إقصاء الضحية، لكن المحكمة أنصفته، وهو ما أثبت سوء نية المتهم، والتمس تعويضا ماديا قدره 5 ملايين دينار، وعليه التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة.

رابط دائم : https://nhar.tv/h6AFB
إعــــلانات
إعــــلانات