إعــــلانات

مرسوم رئاسي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى للأمن

بقلم م .فيصل
مرسوم رئاسي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى للأمن

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 99 مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره. ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره. ووفقا لذات المرسوم يترأس المجلس الاعلى للامن رئيس الجمهورية.

وأوضح ذات المرسوم ان أعضاء ذات المجلس تتكون من:

1-الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

2-مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

3-وزير الدفاع الوطني.

4-الوزير المكّلف بالداخلية.

5-الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية.

6-وزير العدل، حافظ الأختام.

7-رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

8-قائد الدرك الوطني.

9-المدير العام للأمن الوطني.

10-المدير العام للوثائق والأمن الخارجي.

11-المدير العام للأمن الداخلي.

12-المدير العام لمكافحة التخريب.

13-المدير المركزي لأمن الجيش.

وينص ذات المرسوم  أن المجلس الاعلى للأمن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، وفقا للحالات الآتية:

في دورة عادية، كّلما اقتضت الحاجة ذلك، للبت مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن لاسيما منها:

مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام خارج الحالات الاسـتثنائية.

المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن.

الاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طبيعة أساسية.

الوضعيات الناتجة عن الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان.

التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبراني.

التهديدات والمظاهر الماسة بالأمن وبالطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة.

كل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك المشار إليها أعلاه، وتكتسي طابعا أمنيا أو أهمية بالغة بالنسبة للدولة أو للسكان.

كما يجتمع ذات المجلس في دورة استثنائية، للبت في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و98 و99 و100 من الدستور، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المـحكمة الدستورية.

يمكن رئيس الجمهورية حسب ما يقتضيه جدول الأعمال، أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن :

أعضاء آخرين في الحكومة أومسؤولي هيئات عمومية.

خبراء وكفاءات لتقديم على سبيل الاستشارة معلومات أو عناصر تقدير أوتقييم في مسألة قانونية أوتقنية أوغيرها، حول نقطة أوأكثر من جدول الأعمال، بهدف إنارة أشغال المجلس الأعلى للأمن ويلزم الحضور بواجب السر المهني.

يحدد رئيس الجمهورية جدول أعمال اجتماع  المجلس الأعلى للأمن الذي يبّلغ إلى أعضائه، ويتلقى المشاركون الآخرون عـند الاقتضاء، المواضـيع التي تعنيهم في جدول الأعمال.

يبث المجلس الأعلى للأمن، خلال اجتماعه، في المسائل المنصوص عليها أعلاه، بعد الاستماع إلى الأعضاء والمشاركين الحضور.

يزود المجلس الأعلى للأمن، لتنفيذ مهامه، بأمانة، يتولاها المستشار المكّلف  لدى رئيس الجمهورية بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن.

أمانة المجلس الأعلى للأمن هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية

تكّلف أمانة المجلس الأعلى للأمن، لا سيما بما يأتي:

جمع ومركزة واستغلال المعلومات والوثائق الضرورية.

لتحضير أشغال المجلس الأعلى للأمن.

تحضير اجتماعات المجلس الأعلى للأمن.

تحضير عناصر قرار رئيس المجلس الأعلى للأمن.

إعداد محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للأمن وضمان توزيعها على الأعضاء.

تبليغ قرارات المجلس الأعلى للأمن ومتابعة تنفيذها.

قيد وحفظ الوثائق وقواعد البيانات وأرشيف المجلس الأعلى للأمن.

إعــداد البـيانات الصحـفـية المتـعـلـقـة بأشغـال المجـلس الأعلى للأمن.

تقوم أمانة المجلسالأعلى للأمن بإعداد الدراسات والتقييمات الضرورية وذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية لتمكين المجلسالأعلى للأمن من البت في المسائل المنصوص عليها أعلاه.

ويمكنها، عند الاقتضاء، أن تطلب من الدوائر الوزارية المعنية ومن الإدارات والهيئات العـمومية الأخرى كل المعلومات والوثائق ذات الصلة بمهام المجلس الأعلى للأمن.

كما تتولى متابعة تطور حالات الأزمات أو النزاعات وتقييم تداعياتها على الأمن.

يشارك رئيس الأمانة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن ويمكنه بطلب من الرئيس، الإدلاء برأيه على سبيل الاستشارة.

ويضمن، في نفـس الوقـت، تدويـن أشغال الأمانة خلال اجتماعات المجلس الأعلى للأمن. : يمكن رئيس الأمانة، إذا رأى ضرورة في ذلك، عقد اجتماع المجلس الأعلى ّ أن يقترح على رئيس الجمهوري للأمن.

ويعرض عليه في هذه الحالة، موضوع الاجتماع وكل العناصر الضرورية في هذا الشأن.

ساعد رئيـس أمانة المجلس الأعلى للأمن يتكوننون من مكّلفين بمهمة، ومكّلفين مستخدمون إطارات بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات، ومستخدمين للدعم.

وتلزم تشكيلة أمانة المجلس بواجب السر المهني.

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89–196 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.

رابط دائم : https://nhar.tv/VoELO
إعــــلانات
إعــــلانات