إعــــلانات

منظمة حماية المستهلك تحذر المواطنين من اقتناء مواد غذائية مجهولة المصدر

منظمة حماية المستهلك تحذر المواطنين من اقتناء مواد غذائية مجهولة المصدر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، المواطنين، من اقتناء مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأشارت أنه مع حلول شهر رمضان، تصبح مظاهر البيع على الأرصفة وأمام المحلات  للمواد واسعة الإستهلاك، وحتى تغيير النشاط شائعة.

بل ويصبح الإقبال عليها كبيرا في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن ورغبته في الحصول على سلعة رخيصة.

وحذرت المنظمة من اقتناء المشروبات الغازية وغير الغازية، مجهولة المصدر المكونة من مواد غير معروفة خطيرة على صحة الإنسان.

وأشارت أن الخبز الذي يعرض على الأرصفة قد يكون مضرا وساما نظرا لكميات الغبار والأدخنة التي يتعرض لها.

بالإضافة إلى الحلويات والمرطبات المعروضة على الأرصفة، والتي تعتبر خطيرة جدا بعد تعرضها للشمس، بل وتصبح سامة بدرجات متفاوتة.

وقالت إنه بشراء هذه المكونات والمنتجات، يعتبر المواطن الذي اقتناها شريكا في جريمة تعريض عائلته للخطر.

وأكدت أن أغلب هؤلاء الباعة لا يملكون صفة التاجر وبالتالي، فحقوق متابعتهم قضائيا ستكون معدومة.

ومن الجانب القانوني بالنسبة للتجار، فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من:

يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للإستهلاك.

يعرض مواد لتغذية الإنسان، الحيوانات، مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان، الحيوانات، مشروبات، منتوجات فلاحية أو طبيعية.

أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات مهما كانت.

وإذا كان التاجر لا يملك سجلا تجاري فإنه سيتم متابعته حسب ما يلي :

ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري وتأخذ صورتين.

ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل بالسجل التجاري حسب المادة 31 من هذا القانون، وعقوبتها غرامة من 10.000 إلى 100.000 دج.

ويقوم أعوان الشرطة القضائية وأعوانها بغلق المحل لحين تسوية الوضعية من التاجر.

ممارسة أنشطة تجارية غير قار دون التسجيل في السجل التجاري حسب المادة 32 وعقوبتها غرامة من 5000 إلى 50.000 دج.

وزيادة عنها يقوم أعوان وضباط الشرطة القضائية بحجز السلعة لحين التسوية لوضعية التاجر.

ممارسة عمل تجاري قار دون حيازة محل تجاري، حسب المادة 39 تعاقب عن هذا الفعل بغرامة من 10.000 الى 100.000 دج.

وفي هته الحالة عدم تسوية المرتكب لوضعيته خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من المعاينة.

ويقوم القاضي بشطب السجل التجاري غير أن النص لم يحدد من القاضي المختص ولا الجهة كذا.

رابط دائم : https://nhar.tv/T1H1q
إعــــلانات
إعــــلانات