إعــــلانات

هذه أشكال المؤسسات المتعثرة.. وشروط إعادة تمويلها

هذه أشكال المؤسسات المتعثرة.. وشروط إعادة تمويلها

حددت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأوّل المكلفة بالمؤسسات المصغرة أشكال المؤسسات المصغرة “المتعثرة” وشروط إعادة تمويلها.

وحسب بيان للوزارة، فإن المؤسسة المتعثرة هي كل مؤسسة لم تتمكن من مزاولة نشاطها أو تكون غير قادرة على تسديد أقساط القروض الممنوحة. بسبب عدم مسايرتها للعصرنة أو التي تم توقيف نشاطها لصدور تشريع أو تنظيم متعلق بالنشاط. شريطة التكيف مع التشريع والتنظيم المعمول به”. كما يشمل هذا المفهوم “المؤسسات التي توقف نشاطها وتعرضت معداتها للحجز أو للبيع من طرف البنوك. دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض”.

أضاف المصدر، أنه يوجد ضمن القائمة المؤسسات التي توقفت إثر نزاع قضائي مع المورد. أو إثر نفوق الحيوانات بسبب وباء أو كوارث طبيعية أو أي حادث. يتوجب على أثره تقديم الوثائق الثبوتية وتوقف نشاطها.وعوضت من طرف شركات التأمين. وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي. كما تعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة تلك التي تعرض عتادها أو جزء منه للتلف إثر عوامل خارجية (عطب التصنيع أو عيوب خفية) مثبتة بتقارير خبرة.

وأوضحت الوزارة، أنه يخضع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لإعادة تمويل مؤسساتهم وفق صيغة التمويل الثلاثي. وتتمثل المساهمة الشخصية في إطار هذا التمويل الثلاثي في 15بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار. عندما يقل الإستثمار عن عشرة ملايين دينار أو يساويها. ومساهمة شخصية بـ 12بالمائة عندما ينجز في المناطق الخاصة والهضاب العليا. ومساهمة شخصية بـ 10بالمائة عندما ينجز الإستثمار في مناطق الجنوب.

هذه شروط إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة

للإستفادة من إعادة التمويل يجب على المؤسسة المصغرة المتعثرة تقديم دراسة تقنو-اقتصادية معدة من طرف خبير مؤهل حول مردودية الإستثمار المراد إعادة تمويله. مع إستنفاذ كافة الإجراءات القانونية و التنفيذية لاسترجاع القرض أو إستلام العتاد مع إستحالة التنفيذ. ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل. أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التي إستفادت من “القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال”. والتي تم تعويضها من طرف صندوق ضمان أخطار القروض ذوي المشاريع. كما تستثنى تلك التي إستفادت من إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي أو قرض الوكالة. وكذا المؤسسات المصغرة التي قام أصحابها ببيع العتاد أو التصرف فيه.

شروط الإستفادة من القرض

وعن  شروط منح “القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال”. أوضح البيان أن هذا القرض يمنح  بصفة استثنائية ولا يتجاوز مليون دينار للشباب أصحاب المشاريع من أجل مواصلة مشاريعهم. وللإستفادة منه يتوجب على المؤسسة المصغرة أن تكون في حالة نقص أو إنعدام السيولة. وفي حالة نشاط عند إيداع الطلب. و أن يكون العتاد الأساسي للمؤسسة موجودا و ألا تكون المؤسسة قد استفادت من تعويض من قبل صندوق ضمان أخطار القروض.

طالع أيضا

قروض بـ 100 مليون للمؤسسات المركّبة “للسيرغاز”

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/bbVB6
إعــــلانات
إعــــلانات