إعــــلانات

هذه شروط إعتماد نشاط وكلاء السيارات الجديدة

هذه شروط إعتماد نشاط وكلاء السيارات الجديدة

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 ،يحددشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

ووفقا للمادة 9 من الفصل الثاني من هذا المرسوم التنفيذي، فإنه يشترط للممارسة الفعلية لنشاط وكيل المركبات الجديدة الحصول على الإعتماد لممارسة هذا النشاط.

 الملف المطلوب للحصول على الاعتماد

وفيمايلي الملف المطلوب للحصول على إعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة:

– طلب الحصول على الاعتماد.

– نسخة من الرخصة المسبقة.

– رقم التعريف الجبائي.

– نسخة من مستخرج السجل التجاري الرقمي.

– مستخرج الجداول الضريبية مسوى.

– وثيقة محينة من الهيئة المكلّفة بالضمان الاجتماعيسارية المفعول.

– قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الانتساب للهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي.

– نسخة من عقد الوكالة الحصري الذي يربط الوكيل بالمصنع المانح.

– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية لتخزين المركبات، لتخزين قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، وكذا أماكن العرض والبيع.

ويودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمـانـة الـتـقنـية المذكورة في المادة 20 أدناه.

الوزير المكلف بالصناعة يمنح الاعتماد

وجاء في المادة 10، أنه دون الإخلال بأحكام المادة 11 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، بناء على رأي مـطـابـق مـن الـلـجـنـة المذكورة في المادة 15 أدناه، في أجل ثلاثين (30) يـومـا، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع. يجب أن يبلغ كل تحفظ محتمل تبديـه اللجنة، إلى صاحب الـطـلـب بكل الوسائل عن طـريـق أمـانـتـهـا الـتـقـنـيـة، في الأجـال المحددة في الفقرة أعلاه.

ويرفع صاحب الطلب التحفظات المبلغة له في أجل ثلاثين (30) يـومـا، ابتداء من تاريخ تبليغه.

وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة تقوم لجنة مختلطة يرأسها المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية، تتشكل هذه اللجنة من ممثل عن كل من :

1- المديرية الولائية المكلفة بأملاك الدولة.
2- المديرية الولائية للحماية المدنية.
3- المديرية الولائية المكلفة بالمناجم.
4- المديرية الولائية المكلفة بالتعمير والبناء.

5- المديرية الولائية المكلفة بالتجارة.
6- المديرية الولائية المكلفة بالنقل.

7- المديرية الولائية المكلفة بالتشغيل.
8- المديرية الولائية المكلفة بالبيئة.

هذه مهام اللجنة المختلطة

وأوضحت المادة 12 من هذا المرسوم، بأن اللجنة المختلطة، تكلف بالتحقق من وجود المنشآت الأساسية بالنظر إلى الوثائق المقدمة، وإعداد تقرير وصفي في أجل عشرة (10) أيام عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من ملف طلب الاعتماد.

يحدد سير اللجنة المختلطة عن طريق مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.

وحسب المادة 13، فإن الاعتماد الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة يعد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد في (11) نسخة أصلية موجهة لكل من :

1-المعني بالأمر.

2-المصالح المؤهلة للوزير الأول.

3-وزارة المالية المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب.

4-الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.

5-الوزارة المكلفة بالمناجم.

6-المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.

7-الوزارة المكلفة بالتجارة.

8-الوزارة المكلفة بالنقل.

9-الوزارة المكلفة بالتشغيل.

10-الوزارة المكلفة بالبيئة.

كما يجب تقديم كل طلب لتجديد الاعتماد حسب نفس الأشكال قبل تسعين (90) يوما من انتهاء صلاحياته.

ويجب أن يكون كل رأي سلبي تصدره اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، مبررا قانونا ويبلغ لصاحب الطلب من قبل الأمانة التقنية للجنة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

كما يحق لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، تقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 18 أدناه خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.

يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.

رابط دائم : https://nhar.tv/mMflQ
إعــــلانات
إعــــلانات