إعــــلانات

هذه شروط استيراد المواد الأولية

هذه شروط استيراد المواد الأولية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضيف شروطا جديدة لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير.

حيث نص المرسوم الجديد على منع إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

إلا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات.

كما أضاف المرسوم مجموعة  من الشروط التي يجب أن تتوفر في  الشركة التي تمارس نشاط الاستيراد.

خاصة التوفر على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحمايـة البضائع.

والــتي تسـهــل عـلى مصالح الرقابة مهمتهم، مع عدم إستعمالها إلا فــي العمـليات الـتي لها علاقــة بأنشطــة الإستــيــراد المعنية.

 إضافة إلى ضرورة إستعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها.

واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما ينص المرسوم على ضرورة الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بشروطه،

والتي تسّلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.

ويلزم المرسوم الجديد الشركات التي تمارس نشاط الاستيراد بمطابقة الشروط الجديدة في ظرف ستة أشهر من تاريخ 30 جانفي 2018.

وبعد إنقضاء هذه المدة تصبح كل مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.

رابط دائم : https://nhar.tv/Qhnv9
إعــــلانات
إعــــلانات