إعــــلانات

هذه شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي

هذه شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.

ويهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 11 فبراير 2009 .
حيث يتابع بمقتضاه الناجحون في مسابقة الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة.
يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته 10 أشهر.
بالإضافة إلى تكوين نظري مدته شهران.
وينص المرسوم أيضا على أن برنامج التكوين للالتحاق بهذه المهنة يحدد بقرار من وزير العدل حافظ الأختام.
بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، مضيفا أنّ التكوين يتم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة.
أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم بين وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

وفي ذات السياق، أشار المرسوم إلى أنّه يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال.
مبرزا أن عملية تأطير التكوين يتولاها أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل.
وأساتذة جامعيين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق.
وبعد أن يخضع المتربصون الى تقييم في نهاية التكوين النظري الميداني. يعد كلّ متربص يحصل على علامة تساوي او تفوق 20/10 ناجحا .
ويتوّج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضرالقضائي تسلّمها وزارة العدل.

رابط دائم : https://nhar.tv/BQLLd
إعــــلانات
إعــــلانات