هذه شروط تعيين مساعدي النواب العامون بالمجالس القضائية

صدر في العدد الأخير مرسوم تنفيذي، يحدد شـروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة، وقانونهم الأساسي ونظام تعويـضاتهم الذين يدعون في صلب النص “المساعدون”.
ويوضح المرسوم كيفية تعـين المساعدون بالمجلس القضائي ويوضعون لدى النيابة العامة،
كما يوزع النائب العام المساعدين على نيابات الجمهـوريـة التابعة لمجلسه القضائي حسب احتياجات كل منها، يضيف المرسوم.
ويخضع المساعدون إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويـستفيدون من الحق في الأقدمية وفي الترقـية في الدرجات وفي التقـاعد طبقـا للتشريع والـتنظـيم المعمول بهما.
وبخصوص شروط وكيفيات التعيين ينتدب المساعدون من بين الموظفين الممارسين في مختلف المؤسـسات والإدارات العمومية الحائزين شهادة ليسانس في الـتعلـيم العالي على الأقل وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سـنوات في مجال التخصص.
وتفتح وزارة العدل باب الترشيحات لانتداب المساعدين حسب الاحتياجات المعبر عنهـا من قبل الجهات القضائية.
حيث، يتم انتقاء المساعدين من قبل لجنة خاصة تحدد تـشـكيلتها وكيفيات عملها بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.
أما بخصوص القانون الأساسي يؤدي المساعدون عند تعيينهم الأول وقبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 35 مكرر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في جوان 1966 المعـدل والمتمم والمذكور أعلاه أمام المجلس القضائـي الذي يباشرون أمامه مهامهم ويحرر محضر بذلك.