إعــــلانات

هذه شروط منح جواز سفر “دبلوماسي” و”لمهمة”

هذه شروط منح جواز سفر “دبلوماسي” و”لمهمة”

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 37 مرسوما رئاسيا يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا للمادة 2 من نص هذا المرسوم، فإن وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية تشتمل على ما يأتي :

1- جواز السفر الدبلوماسي.

2- جواز السفر لمهمة.

كما تُسلّم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده.

جواز السفر الدبلوماسي

جواز السفر الدبلوماسي، وثيقة هوية وسفر، يرتبط بممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية.

و يُمنح جواز السفر الدبلوماسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني، كما يُمنح أزواجهم وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول.

كما يُمنح جواز السفر الدبلوماسي أيضا لملحقي الدفاع الوطني والملحقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدة مهمتهم، كما يمنح أزواجهم وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يعشن معهم تحت نفس السقف ويمنح، عند الاقتضاء، أبويهم اللذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.

ويستفيد بجواز السفر الدبلوماسي، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدتها الشخصيات الآتية وكذا أزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يعشن معهم تحت نفس السقف .

ويسلّم جواز السفر الدبلوماسي ويُمدّد صلاحيته وزير الشؤون الخارجية أو ممثله المخول قانونا مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي خمس (5) سنوات على الأكثر.

كما يُعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي بزرت تسليمه إياه.

كما تمسك البعثات الدبلوماسية سجلا مماثلا يتعلق بتمديد صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه.

ويُرسل كشف عن جوازات السفر المُسلمة والممددة والملغاة، إلى رئاسة الجمهورية كل ستة (6) أشهر.

جواز السفر لمهمة

جواز السفر لمهمة وثيقة هوية وسفر يُسلّم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج.

ويمكن أن يستفيد من جواز سفر لمهمة قصد أداء مهمتهم :

1- الموظفون المدنيون والعسكريون المعينون بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخوّلهم رتبهم أو وظائفهم.

2- الإطارات العليا لإدارات الدولة برتبة مدير ، على الأقل، بناء على الاستظهار بتكليف بمهمة تُسلّمه الوزارة المعنية.

3- إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمة يُسلّمه مسؤول الهيئة المعنية.

4- الأشخاص الذين يُكلفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمة خاصة في الخارج.

وذكرت المادة 14 بأن مدة صلاحية جواز السفر لمهمة هي (4) سنوات بالنسبة للموظفين المعينين بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية.

حسب مدة المهمة على ألا تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون من هذا الجواز بعنوان مهمة يُؤدونها في الخارج.

ويُسلّم المستفيد من جواز السفر لمهمة، عند عودته من المهمة جوازه لشرطة الجو والحدود التي تُرسله إلى وزارة الشؤون الخارجية.

رابط دائم : https://nhar.tv/1LFEh
إعــــلانات
إعــــلانات