إعــــلانات

هذه شروط وكيفيات منح الإعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال

هذه شروط وكيفيات منح الإعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 44، شروط وكيفيات منح الإعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها.

ويحدّد أيضا الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال.
حيث يجب على كلّ شخص حامل للجنسية الجزائرية يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال.
أن يقدّم طلبا بذلك لدى الوزير المكلّف بالتشغيل، مرفقا بملف إداري وتقني.
كما يجب على طالب الإعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالإكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته.
بالنظر إلى شروط دفترالأعباء، وترسله إلى الوزير المكلّف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للإعتماد قصد إبداء الرأي.
ويمنح إعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتشغيل لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه.
ويمكن سحب الإعتماد في الحالات الآتية:
الإخلال بالإلتزامات الناجمة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي صدور الإعتماد.
وتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للإعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم
ممثل الوزير المكلّف بالعمل.
ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتجتمع اللجنة في دورة عادية كلّ شهر بمقر الوزارة المكلّفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها.
مع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عــلــيــهــا في الـتشريـع والـتـنـظـيـم المعـمـول بـهـمـا.
تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية
من مصالح الدولة المختصة، لا سيما منها المصالح والأجهزةالمكلفة بالتفتيش والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
يجب أن تنصب المراقبة على مايأتي:
- تطبيق التشريع والتنـظيم المعمول بهما، لا سيما
تشريع وتنظيم العمل في الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل
وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
تنفيذ التزاماتها وبنود دفتر الأعباء
ويتعين على الأعوان التــابعين للوزارة، المكلفة بالعمل والتشغيل المكلفين بعمليات المراقبة، القيام بما يأتي :
تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرّقم ومؤشّر
عــلــيــه مفـتوح لهـذا الـغـرض، لـدى الـهـيئـة الخاصة المعـتـمـدة للتنصيب.
إعداد تقرير زيارة يتضمن الملاحظات والاقتراحات
والتوصيات وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية 8 أيام إلى
الوزير المكلف بالتشغيل.
مع إرسال نسخة إلى المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا والوكالة الولائية للتشغيل.
ويجب أن تبّلغ نسخة من تقرير الزيارة إلى الهيئة الخاصّة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه 8 أيام.
يترتّب على المخالفات المعاينة أثناء الزيارة، إعداد محضر من طرف الأعوان المذكورين في المادة 3أعلاه.

طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إرسال نسخة منها إلى الوزير المكلف بالتشغيل”.
في حالة معاينة مخالفة للتشريع والتنظيم اللذين يسيران الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال
أثناء زيارة المراقبة من طرف الأعوان المذكورين في المادتين
الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب ّ تتعرض للعقوبات الآتية:
التوقيف المؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة أ شهر، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص
إقليميا، بقرار من الوالي المختص إقليميا والذي يعلم الوزير المكلف بالتشغيل،
– سحب الإعتــمــاد طــبــقــا لأحــكــام المواد 15 و16 و21 المذكورة أعــلاه، بــنــاء على تــقــريــر مـديـر الـتشغـيـل لـلـولايـة.

رابط دائم : https://nhar.tv/5QRcK
إعــــلانات
إعــــلانات